التكافل الإجتماعي في مدرسة أهل البيت عليهم السلام - ذهبيات، عباس - الصفحة ١٠٩
إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم ، أو كسوتهم. والوسط الخل والزيت ، وأرفعه الخبز واللحم ، والصدقة مدّ مدّ من حنطة لكل مسكين ، والكسوة ثوبان ... »[١].
وعن معمر بن عمر قال : سألت أبا جعفر ٧ عمن وجبت عليه الكسوة في كفارة اليمين ، قال : « ثوب يواري به عورته »[٢].
وكفارة النذر ككفارة اليمين ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبداللّه ٧ قال : سألته عن كفارة النذر ، فقال : « كفارة النذر كفارة اليمين »[٣].
أما في كفارة الظهار فيتعيّن على المسلم أن يطعم ستين مسكينا في حال عجزه عن عتق رقبة أو صيام شهريين متتابعين ، عن صفوان قال : سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا ٧ عن رجل ظاهر عن امرأته وجاريته ما عليه؟ قال : « عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا »[٤].
وهناك كفارات أخرى تستلزم الإطعام تطلب في مظانها من كتب الفقه.
وهكذا نجد أن الكفارة تقوم بدور التطهير الرّوحي للمذنب ، وتسهم في دعم مبدأ التكافل سواءً بإطعام الفقراء والمساكين أو كسوتهم.
[١] الكافي ٧ : ٤٥٢ / ٥ من نفس الباب المتقدّم. [٢] الكافي ٧ : ٤٥٣ / ٦ من نفس الباب المتقدّم. [٣] الكافي ٧ : ٤٥٧ / ١٣ باب النذور من الكتاب المتقدّم. [٤] الكافي ٦ : ١٥٨ / ٢٠ باب الظهار من كتاب الطلاق.