إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٨ - عبدالله بن الصلت ثقة
ذلك ، إلاّ أنّ ترك الاستفصال من الإمام عن ظهور القرائن الدالة على التقدم وعدمها عند السائل يفيد العموم ، كما هو مقرّر في الأُصول.
وربما يدعى أنّ قول السائل : ولا يعلم ، يفيد خلاف ذلك. وفيه ما فيه.
ثم إنّ الفأرة لا ذكر في الخبر لموتها ، فربما كان الحكم المذكور لعدم نجاسة عينها ، كما تقدم فيه القول [١] ، إلاّ أنّ ترك الاستفصال في الخبر يفيد العموم للموت.
قوله :
وأخبرني الشيخ ;عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ٧قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلاّ بعد ما يتوضّأ منها ، أتعاد الصلاة؟ قال : « لا ».
وأخبرني الشيخ ;عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي عيينة ، قال : سئل أبو عبد الله ٧
عن الفأرة تقع في البئر ، قال : « إذا خرجت فلا بأس ، وإنّ تفسخت فسبع دلاء » قال : وسئل عن الفأرة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلاّ بعد ما يتوضّأ منها ، أيعيد وضوءه وصلاته ، ويغسل ما أصابه؟ فقال : « لا ، قد استعمل أهل الدار [٢]ورشّوا ».[١] راجع ص ١٨٣ ١٩٠. [٢] في الاستبصار ١ : ٣١ / ٨٣ : « بها ».