إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٦٢ - حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب
قال : سألت أبا عبد الله ٧، عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، فلم أترك شيئاً إلاّ سألته عنه ، فقال : « لا بأس به » حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال : « رجس نجس ، لا تتوضّأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرة ثم بالماء ».
السند
أمّا الأوّل : فقد تقدم القول فيه [١] وأنّه معتبر عند المتأخرين.
وأمّا الثاني : فهو كذلك ، والفضل جلالته غير خفية ، وبعض الروايات في الكشّي [٢] يمكن توجيه عدم المنافاة فيها ، وقد سبق ذكر ذلك في أول الكتاب في حريز بن عبد الله ، حيث تضمنت الرواية قول أبي العباس لأبي عبد الله ٧ : والله لقد عاقبت حريزاً بأعظم ممّا صنع ، فقال له ٧ : « ويحك » [٣] إلى آخره. فإنّ قول أبي العبّاس في مقام خطاب الإمام ٧ يقتضي نوع نقض [٤] ، وقوله ٧ : « ويحك » كذلك ، ووجه اندفاع المنافاة مذكور في كتاب شيخنا ، سلمه الله في الرجال [٥] ، وسيجيء في موضع من هذا الكتاب تفصيل المقال [٦].
[١] راجع ص : ٣٩ ، ٤٣ ، ٥٦. [٢] رجال الكشي ٢ : ٦٢٧ / ٦١٥ ، ٦٨٠ / ٧١٧. [٣] راجع ص : ٥٧. [٤] في « رض » و « د » : نقص. [٥] منهج المقال : ٩٤. [٦] يأتي في ج ٤ : ١٩١ ١٩٤.