إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٤٥٩ - القول الثالث فيه
فيه الاحتمال المذكور ، ويكون حكاية وضوئه ٧ أحد أفراد الوضوء ، لا الفرد الكامل.
قلت : هذا لا يتم ، كما يقتضيه السياق ، وصرّح به العلاّمة [١] أيضاً [٢] ، والأخبار يأباه إذا تأمّلها الإنسان بعين الاعتبار ، وقول الشيخ أخيراً : إنّه لا يجوز أنّ يكون الفريضة مرّتين والنبي ٦ يفعل مرّة مرّة ؛ ينادي بخلافه.
فإنّ قلت : قول الشيخ بعد هذا : مع إجماع المسلمين على أنّه مشارك لنا في الوضوء وكيفيته. ما المراد به؟ والحال أنّ الكلام في تحقيق وضوئه ٧ بأيّ وجه فكيف يقال : الإجماع واقع على مشاركته لنا؟
قلت : مقصود الشيخ أنّ كون المرتين فرضاً يقتضي أنّ الفرض علينا المرّتان ، والإجماع على أنّه حكمه حكمنا يفيد أنّ المرتين فرض عليه ، والحال أنّ وضوءه كان مرّة مرّة ، فلا يجوز أنّ يكون المرّتان هي الفريضة في الأخبار.
وإذا تمّ هذا لا يمكن أنّ يحمل الأخبار الواردة في أنّ الوضوء مثنى مثنى على الفرض ، وعلى ما احتملناه من كون المرّة أحد الأفراد لا يتمّ في حق النبي ٦ ، لأنّ ترك الأفضل على المداومة غير جائز.
الثالث : ما ذكره الصدوق في الفقيه : أنّ الأخبار التي رويت في أنّ الوضوء مرّتين مرّتين ، فأحدها بإسناد منقطع يرويه أبو جعفر الأحول ، عمّن رواه [٣] ـ إلى أنّ قال ـ : وفي ذلك حديث آخر بإسناد منقطع رواه
[١] في « فض » : العلماء. [٢] المختلف ١ : ١١٦. [٣] الفقيه ١ : ٢٥ / ٧٧ ، الوسائل ١ : ٤٣٩ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ١٥.