إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣١ - هل يجوز المسح مع رطوبة موضعة؟
بالماء الجديد. فقد يقال عليه : إنّ تحقق المسح بالماء الجديد ممنوع ، بل هو ماسح بالبلل ، غاية الأمر أنّ البلل ليس مستقلا ، كما أنّ الماء الجديد غير مستقل.
والأخبار الدالة على المسح بالبلل تدل على أنّ المسح بمصاحبة البلل أو الاستعانة به ، وكلاهما حاصل ، ولم أجد في كلام الأصحاب تحرير هذا المقام.
وما قاله الشهيد في الذكرى : من أنّه لو غلب ماء المسح رطوبة الرِّجلين ارتفع الإشكال [١] ؛ محل بحث ، لأنّ الإشكال باق ، كما يعلم ممّا قررناه.
والعجب من شيخنا ١ أنّه استحسن قول الشهيد ; ومنع قول العلاّمة السابق [٢] ، مقتصراً على ذلك ، والله سبحانه وليّ التوفيق.
قال :
فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ٧في الرجل يتوضّأ الوضوء كله إلاّ رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضاً قال : « أجزأه ذلك ».
فهذا الخبر محمول على حال التقية ، فأمّا مع الاختيار فلا يجوز إلاّ المسح عليهما على ما بيّناه.
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أيوب
[١] الذكرى ٢ : ١٥٣. [٢] مدارك الأحكام ١ : ٢١٣.