إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠٢ - سؤر مايؤكل لحمه وما لايؤكل من سائر الحيوانات
وكذلك ما رواه إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ٧« أنّ أبا جعفر ٧كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه ويتوضّأ منه ».
الوجه فيه أن نخصّه من بين ما لا يؤكل لحمه ، من حيث لا يمكن التحرز من الفأرة ويشق ذلك على الإنسان ، فعفي لأجل ذلك عن سؤره.
السند
فيه العدة الذي يروي عنها الحسين بن عبيد الله ، وسيأتي في باب ترتيب الوضوء ذكرها ومن لا ارتياب فيه [١] ، والظاهر اطّرادها.
وفي التهذيب روى بعض هذا الحديث ، والسند : عن الشيخ أيّده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن أحمد ابن إدريس ؛ ومحمّد بن يحيى ، جميعاً عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ٧ قال : سئل عمّا يشرب منه الحمام قال : « ما أُكل لحمه يتوضّأ من سؤره ويشرب » [٢] فالسند موثق ، ورواه مرّة ثانية بهذا السند وزاد فيه ما هنا [٣].
[١] يأتي في ص ٤٣٨. [٢] التهذيب ١ : ٢٢٤ / ٦٤٢ وفيه : كل ما يؤكل ، الوسائل ١ : ٢٣٠ أبواب الأسآر ب ٤ ح ٢ ، بتفاوت يسير. [٣] التهذيب ١ : ٢٢٨ / ٦٦٠.