أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٤٢٨ - الكلام في مقدّمات الحكمة
في ص ٣٥٥ [١].
قوله : وأمّا ما أخذه بعض المحقّقين من المقدّمات ، وهو أنّ تعيّن بعض الأفراد دون بعض بلا مرجّح ، وكون الحكم ثابتا للبعض غير المعيّن إغراء بالجهل ... الخ [٢].
هو شريف العلماء على ما حرّرناه عن شيخنا قدسسره ، وعلى كلّ حال أنّ هذه الزيادة هو عين المقدّمات التي ذكرناها ، فإنّ الترجيح بلا مرجّح هو عين المقدّمة الثانية القائلة إنّ المتكلّم لم يبيّن ، وكون الحكم ثابتا للبعض غير المعيّن إغراء بالجهل ، هو عين كونه في مقام البيان الذي هو المقدّمة الأولى المعبّر عنه بأنّه لو أراد القيد ولم يبيّن مع كونه في مقام البيان لكان ناقضا لغرضه ، وليس المراد أنّه لو أراد خصوص المؤمنة ولم يبيّن يذهب الناس إلى عتق الكافرة فيكون ناقضا لغرضه ، بل المراد أنّه لمّا كان غرضه البيان ، فلو أراد المؤمنة ولم يبيّن ذلك كان ناقضا لغرضه ، أعني البيان الذي أخذه على عاتقه في هذا الكلام.
قوله : توضيح ذلك أنّا إذا بنينا على أنّ المراد من كون المتكلّم في مقام البيان ... الخ [٣].
كنت قد حرّرت ما أفاده شيخنا قدسسره في توضيح مطلب الكفاية والايراد عليه [٤] وهو ما يلي :
[١] من الطبعة القديمة غير المحشاة ، وقد تقدّمت الحاشية في الصفحة : ٩٥ من هذا المجلّد. [٢] أجود التقريرات ٢ : ٤٣٢ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ]. [٣] أجود التقريرات ٢ : ٤٣٣ [ مع اختلاف يسير عمّا في النسخة المحشاة ]. [٤] ولم يسعني فعلا نقله ، ولكن قلعته من محلّه وألحقته بهذه التعليقة [ منه قدسسره ].