منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال - الأسترآبادي، محمد بن علي - الصفحة ١٢٠ - ٢٧٤٢ سهل بن أحمد بن عبد الله
على كلّ حال؛ لأنّ نفي البأس في كلام النجاشي لا يقتضي التوثيق و لا مدحا[١] غير ظاهر الإيمان[٢].
و أيضا عنه على قوله: ثمّ ظاهر بالدين: هذا لفظ النجاشيّ، و في كتاب ابن داود نقلا عنه: تشاهر[٣]، موضع ظاهر، و هو أجود[٤]، انتهى.
و في جش بدل قوله قال النجاشيّ و قال ابن الغضائري ... إلى آخره: له كتاب إيمان أبي طالب رضى اللّه عنه، أخبرني به عدّة من أصحابنا و أحمد بن عبد الواحد[٥].
و في لم: سهل بن أحمد بن عبد اللّه بن سهل الديباجيّ، بغداديّ، كان ينزل درب الزعفرانيّ ببغداد، سمع منه التلعكبريّ
______________________________
سيّما و أن يوافقه الشيخ حيث نصّ على أنّه شيخ الإجازة و لم يطعن عليه بشيء، و هو
دليل العدالة كما ذكر في الفائدة الثالثة، بل الظاهر من التلعكبريّ و ابنه أيضا
ذلك، و مه يكتفي بأدون من ذلك كما ذكر في الفائدة الاولى.
[١] ذكره الشيخ عبد النبيّ في الفصل الثاني[ حاوي الأقوال ٣: ١٠٦- ١٠٨/ ١٠٧٣] ثمّ قال: لا يبعد استفادة مدحه من نفي البأس و قرائن اخرى. محمّد أمين الكاظمي.