أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣ - نماذج من جوامع كلمهم (عليهم السلام)
على أن يصلح فيفسده فهو ضامن».
٢٥. وقال علي (عليه السلام) :«إنّ الدين قبل الوصية، ثمّ الوصية على أثر الدين، ثمّ الميراث».
٢٦. وقال الصادق (عليه السلام) :«ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع».
٢٧. وقال الصادق (عليه السلام) :«لا يمين في معصية اللّه ولا في قطيعة رحم».
٢٨. قال الصادق (عليه السلام) :«الشفعة جائزة في كلّ شيء».
٢٩. وقال الصادق (عليه السلام) : «من أحيا أرضاً فهي له».
٣٠. سئل الصادق (عليه السلام) : عن السواد (العراق) وما منزلته؟ قال:«هو لجميع المسلمين ممّن هو اليوم، وممّن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد».
٣١. وقال الصادق (عليه السلام) :«المسلم يُحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه».
٣٢. وقال الصادق (عليه السلام) :«من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه، ومن أسلم وقد قسّم فلا ميراث».
٣٣. قال الصادق (عليه السلام) :«لا ميراث للقاتل». سئل الصادق (عليه السلام) :المال لمن هو؟ للأقرب؟ أو للعصبة؟ قال:«المال للأقرب، والعصبة في فيه التراب».
٣٤. وقال الصادق (عليه السلام) :«لا تشهد على شهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك».
٣٥. وقال (عليه السلام) :«ادرؤوا الحدود بالشبهات، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ».
٣٦. عن الصادق (عليه السلام) : قال: «ما كان في الإنسان منه اثنان ففيه نصف الدية».