أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٢ - ٦ استكشاف الجواز تكليفاً أو وضعاً بالعرف
٢. عدم ردعهم عنها، بقول أو فعل.
وهذا ما نلاحظه في العقود التالية:
١. العقود المعاطاتية في البيع والإجارة والرهن وغيرها، فهي حجّة على مَن يشترط العقد اللفظي في صحّة المعاملات المزبورة.
٢. وقف الأشجار والأبنية منفكّة عن وقف العقار، فالسيرة حجّة عند الشكّ في صحّة هذا النوع من الوقوف.
٣. دخول الحمام من دون تقديره المكث فيه ومقدار المياه التي يصرفها.
٤. استقلال الحافلة بأُجرة عينية من دون أن يعين حدّ المسافة.
٥. بيع الصبي وشراؤه في المحقرات، دون الجلائل. مع أنّ الثالث والرابع غرريّان، والخامس، ينافيه قول علي (عليه السلام) عمد الصبي خطأ.[ ١ ] أو قول الصادق: عمد الصبي وخطؤه واحد.[ ٢ ]
فإن قلت: يكفي في ردع هذه السير ما دلّ على بطلان البيع والإجارة المجهولين، أو ما ورد في مورد الصبي من أنّ عمده كلا عمد، وقصده كلا قصد.
قلت: إنّ رسوخ هذه السير في حياة المسلمين والفقهاء على نحو لا يمكن لأحد إنكاره، يكشف أنّ ما ورد في الكتاب والسنّة حول مانعية جهالة المبيع والأُجرة، منصرفان عن هذه الموارد أو ما ورد حول عمد الصبي ناظر إلى غير هذه الصورة.
فالسيرة في هذه الموارد ونظائرها، كاشفة عن حكم شرعي كلّي وبهذا يصحّ
[١] الوسائل:١٩، الباب١١ من أبواب العاقلة، الحديث ٣.
[٢] الوسائل:١٩، الباب١١ من أبواب العاقلة، الحديث٢. بناء على عدم اختصاص الحديثين، بباب الديات.