أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢ - نماذج من جوامع كلمهم (عليهم السلام)
١٥. وقال الصادق (عليه السلام) :«أدنى ما يقصر فيه المسافر بريدان أو بريد ذاهباً وبريد جائياً».
١٦. سئل أبو الحسن الرضا عن الخمس؟ قال:« فيما أفاد الناس من قليل أو كثير».
١٧. قال الصادق (عليه السلام) : «إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت».
١٨. وقال الصادق (عليه السلام) : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه».
١٩. وقال الصادق (عليه السلام) :«صم للرؤية وأفطر للرؤية وإيّاك والشك والظن، وإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأوّل ثلاثين».
٢٠. سئل الصادق (عليه السلام) عمّا تجب فيه الزكاة؟ قال:«في تسعة أشياء: في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) سوى ذلك...».
٢١. وقال الصادق (عليه السلام) :«المسلمون عند شروطهم، إلاّ شرط خالف كتاب اللّه فلا يجوز». وفي رواية أُخرى:«إلاّ شرط حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً».
٢٢. وقال الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) :«كلّ مجهول فيه القرعة»، فقال الراوي: إنّ القـرعة تُخطئ وتُصيب. فقال:«كلّما حكم اللّه به فليس بمخطئ»، قال: وقال الصادق (عليه السلام) :«ما تقارع قوم ففوّضوا أمرهم إلى اللّه إلاّ خرج سهم المحقّ».
٢٣. قال الصادق (عليه السلام) :«لا يكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن، ومن أكله جاهلاً بتحريمه لم يكن عليه شيء».
٢٤. سئل الصادق (عليه السلام) : عن القصار يفسد؟ فقال:«كلّ أجير يؤتى الأُجرة