أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢٨ - ٤ العادة كالقرينة الحالية
عن المبيع نظراً إلى عرف الاشتراء يدخل في المبيع بدون ذكر، كما إذا بيع قفل دخل مفتاحه. وإذا اشتريت بقرة حلوب لأجل اللبن، يدخل فلوها الرضيع في البيع بدون ذكر.و ما لا يكون من مشتملات المبيع ولا هو من توابعه المتصلة المستقرة أو لم يكن في حكم جزء من المبيع أو لم تجر العادة والعرف في بيعه معه، لا يدخل في البيع ما لم يذكر وقت البيع، أمّا ما جرت عادة البلدة والعرف ببيعه تبعاً للمبيع فيدخل في البيع من غير ذكر، فالأشياء غير المستقرة الّتي توضع لأن تستعمل وتنقل من محل إلى آخر كالخزّانة والكرسي و السرير المنفصلات لا تدخل في بيع الدار بلا ذكر.[ ١ ]
وهناك فروع أُخرى مذكورة في الكتب الفقهية يظهر حالها بما ذكرنا. وليس للعرف فيها دور سوى كونه قرينة حالية.
وبهذا يظهر انّ كلمات فقهاء السنّة حول العرف لا تخلو من إغراق، نظير :
١. العرف عادة محكمة.
٢. العرف شريعة محكمة.
٣. التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
٤. الثابت بالعرف كالثابت بالنص.
٥. العرف في الشرع له اعتبار.
٦. استعمال الناس حجة.
٧. الحقيقة تترك بدلالة العادة.
٨. العبرة للغالب.
[١] انظر شرح المجلة: ١٣.