أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٦ - المورد الثاني حكم الشبهة غير المحصورة
النصوص لكنّ العنوان الأوّل مشير إلى تنجيز العلم الإجمالي لاعتناء العقلاء بالعلم فيها لقلة الأطراف، والعنوان الثاني مشير إلى عدم تنجيزه لعدم اعتنائهم بالتكليف فيه لصيرورته موهوماً في كلّ طرف، وهذا هو الدليل القاطع على عدم التنجيز.
هذا مضافاً إلى أنّ الاجتناب عن الأطراف في الثاني يوجب العسر، والتبعيض في الارتكاب إلى حدّ العسر غير خال عن العسر أيضاً .
على أنّ هناك روايات في أبواب مختلفة تدلّ على إمضاء الشارع بناء العقلاء، وهذه الروايات مبثوثة في أبواب أربعة.
١. ما ورد حول الجبن.[ ١ ]
٢. ما ورد حول شراء الطعام والأنعام من العامل الظالم.[ ٢ ]
٣. ما ورد حول قبول جائزة الظالم.[ ٣ ]
٤. ما ورد حول التصرف في المال الحلال المختلط بالربا.[ ٤ ]
ولعلّ هذه الروايات مع بناء العقلاء والسيرة الجارية بين المتشرعة كافية في رفع اليد عن إطلاق الدليل لو قلنا بأنّ له إطلاقاً لصورة اختلاط الحرام بين كثير من الحلال.
[١] انظر الوسائل:٧، الباب٦١ من أبواب الأطعمة المباحة.
[٢] الوسائل:١٢، الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١، ٣، ٥.
[٣] الوسائل: ١٢، الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٤; والباب ٥٣ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٢و٣.
[٤] الوسائل: ١٢، الباب ٥ من أبواب الربا، الحديث ٢و٣.