أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤٥ - الاستدلال بالروايات
وهو صلاح عام، لأنّ فيه خلع الأنداد والقيام بين يدي الجبار».[ ١ ]
إلى غير ذلك من النصوص المتضافرة عن أئمّة الدين.
وقد أفرد غير واحد من أصحابنا كتاباً أو رسالة، وإليك بعض المؤلّفات في هذا المجال:
١. علل الشرائع (طبع في جزءين) للشيخ الأقدم أبي جعفر الصدوق (٣٠٦ـ ٣٨١هـ). جمع فيه ما روي عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) حول فلسفه الأحكام وغيرها، وجعله في ٦٤٧ باباً، ومقصوده من العلل هي الأعم من العلة والحكمة جزاه اللّه عن الإسلام خير الجزاء.
٢. كتاب «علل الشريعة» للحسين بن علي بن شيبان القزويني الذي هو من مشايخ المفيد .
٣. كتاب في «علل الصوم» لأبي علي أحمد بن إسحاق القمي.
٤. كتاب في «علل الفرائض والنوافل» لمحمد بن الحسن بن عبد اللّه الجعفري.[ ٢ ]
وقال السيد المرتضى: اعلم أنّ العبادة بالشرعيات تابعة لمصالح ، ولا مكلّفين إلاّ ويصحّ أن يختلفا في مصالحهما، فتختلف عبادتهما، كالطاهر والحائض والمقيم والمسافر، والغني والفقير ـ إلى أن قال: ـ وأمّا الشرعيات فهي ألطاف ومصالح ولا يعلم كونها كذلك إلاّ بالسمع.[ ٣ ]
وقد اتّفقت كلمة الأصحاب على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد.
[١] وسائل الشيعة:٣/٥.
[٢] الذريعة إلى تصانيف الشيعة:١٥/٣١٤.
[٣] الذريعة إلى أُصول الشريعة:٢/٥٧٠ـ ٥٧١.