____________________
ولا يلحق به أسفل العصا ورأس الرمح وما شاكل ذلك (١). وفي " الذكرى " أن حكم الصنادل حكم النعل (٢) والمراد به القبقاب كما في " شرح الموجز (٣) ".
وصاحب " الموجز (٤) " أضاف الحافر والظلف. قال شارحه: ولم أجد ذاكرا لهما غيره (٥). وفي " الروض " حكم بإلحاق القبقاب ونظر في إلحاق خشبة الزمن والأقطع وقطع بعدم إلحاق أسفل العكاز وكعب الرمح وما شاكل ذلك. وقال: إن ما يوجد في بعض القيود من إلحاق سكة الحراث ونحوها من الخرافات (٦). ونحو ذلك في " الدلائل ". ويبقى الكلام فيمن يمشي على يديه أو على ركبتيه.
[تطهير الأرض بالماء] قوله قدس سره: * (وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها) * قال في " التذكرة (٧) " بالقاء كر ولم يشترط الزيادة عليه.
وقريب منه ما في " المنتهى (٨) " حيث قال: بإلقاء الكثير. ومثله في " النهاية (٩) والتحرير (١٠) " ولعله بناه هنا على ما أشعر به كلامه فيما سلف له من اشتراط كرية
وصاحب " الموجز (٤) " أضاف الحافر والظلف. قال شارحه: ولم أجد ذاكرا لهما غيره (٥). وفي " الروض " حكم بإلحاق القبقاب ونظر في إلحاق خشبة الزمن والأقطع وقطع بعدم إلحاق أسفل العكاز وكعب الرمح وما شاكل ذلك. وقال: إن ما يوجد في بعض القيود من إلحاق سكة الحراث ونحوها من الخرافات (٦). ونحو ذلك في " الدلائل ". ويبقى الكلام فيمن يمشي على يديه أو على ركبتيه.
[تطهير الأرض بالماء] قوله قدس سره: * (وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها) * قال في " التذكرة (٧) " بالقاء كر ولم يشترط الزيادة عليه.
وقريب منه ما في " المنتهى (٨) " حيث قال: بإلقاء الكثير. ومثله في " النهاية (٩) والتحرير (١٠) " ولعله بناه هنا على ما أشعر به كلامه فيما سلف له من اشتراط كرية