الافق أو الافاق
(١)
شناسنامه كتاب
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
محط البحث
٩ ص
(٤)
أدلة الاقوال
٢٠ ص
(٥)
الناحية الاولي ما تفيده قواعد علم الهيئة
٢١ ص
(٦)
الناحية الثانية ما تفيده الادلة الفقهية
٤٠ ص
(٧)
أدلة مقالة المشهور
٥٥ ص
(٨)
فروع المسألة
٦٥ ص
(٩)
تفصيل الفروع و أحكامها
٧٢ ص
(١٠)
جملة فروع أخر
٧٨ ص
(١١)
تتمة في رؤية الهلال بالادوات
٨٠ ص
(١٢)
فهرس أهم مصادر التحقيق
٨٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
الافق أو الافاق - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٤ - محط البحث
و قال القاضي ابن البراج (ره): "و اذا كانت البلدان متقاربة و لم ير الهلال
في البلد، و رؤي من خارجه - علي ما قدمنا بيانه في الشهادة - وجب
العمل به، هذا اذا لم يكن في السماء علة و كانت الموانع مرتفعة، أو كانت
البلدان - كما ذكرناه - متقاربة حتي لو رؤي الهلال في أحدها لرؤي في
الاخر، مثل طرابلس و صور و مثل صور و الرملة و مثل حلب و طرابلس و
مثل واسط و بغداد و واسط و البصرة ; و أما اذا كانت البلدان متباعدة، مثل
طرابلس و بغداد و خراسان و مصر و بغداد و فلسطين و القيروان و ما جري
هذا المجري، فان لكل بلد حكم سقعه [١] و نفسه، و لا يجب علي أهل بلد
مما ذكرناه العمل بما رآه أهل البلد الاخر"[٢].
و أما ما ذكره العلا مة (ره) في التحرير من قوله : "الثاني عشر: اذا رأي
الهلال أهل بلد، وجب الصوم علي أهل البلاد و جميع الناس، سواء تباعدت
البلاد أو تقاربت . و الشيخ (ره) جعل البلاد المتقاربة التي لا تختلف في
المطالع، كبغداد و البصرة، كالبلد الواحد; و البلاد المتباعدة، كبغداد و مصر،
لكل بلد حكم نفسه، و فيه قوة ..."[٣]
فكلامه الاخير يشعر برجوعه عما ذكره أولا و الذهاب الي القول
المشهور، أو لا أقل يلوح منه التردد في المسألة، لا الذهاب الي القول الاتي ،
و الا يكون ذيل كلامه مناقضا لصدره .
القول الثاني : ثبوت حكم الرؤية لسائر البلاد و علي جميع المسلمين
[١] السقع لغة مثل الصقع، و هو الناحية من الارض .
[٢] المهذب، المصدر السابق .
[٣] تحرير الاحكام، ج ١، صص ٤٩٣ و ٤٩٤، الرقم ١٧١٢.
[١] السقع لغة مثل الصقع، و هو الناحية من الارض .
[٢] المهذب، المصدر السابق .
[٣] تحرير الاحكام، ج ١، صص ٤٩٣ و ٤٩٤، الرقم ١٧١٢.