الافق أو الافاق
(١)
شناسنامه كتاب
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
محط البحث
٩ ص
(٤)
أدلة الاقوال
٢٠ ص
(٥)
الناحية الاولي ما تفيده قواعد علم الهيئة
٢١ ص
(٦)
الناحية الثانية ما تفيده الادلة الفقهية
٤٠ ص
(٧)
أدلة مقالة المشهور
٥٥ ص
(٨)
فروع المسألة
٦٥ ص
(٩)
تفصيل الفروع و أحكامها
٧٢ ص
(١٠)
جملة فروع أخر
٧٨ ص
(١١)
تتمة في رؤية الهلال بالادوات
٨٠ ص
(١٢)
فهرس أهم مصادر التحقيق
٨٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
الافق أو الافاق - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٥٩ - أدلة مقالة المشهور
الطائفة الثالثة : الاخبار التي تؤكد سعة دائرة الرؤية و تلغي الخصوصية
الشخصية، كالاخبار الدالة علي حجية البينة أو الشياع المفيد للعلم أو
الاطمئنان .
و أخبار هذه الطائفة كثيرة جدا، و قد مرت جملة منها في تضاعيف
الابحاث السابقة، و نقتصر هنا علي ذكربعضها و نرجع القاري المحترم الي
مصادر ساير الروايات، و هي :
١ - صحيحة عبيدالله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله (ع) في حديث
قال : قلت : أرأيت ان كان الشهر تسعة و عشرين يوما، أقضي ذلك اليوم ؟
قال : "لا، الا أن يشهد بذلك بينة عدول، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل
ذلك فاقض ذلك اليوم"[١].
٢ - صحيحة أخري عنه عن أبي عبدالله (ع) أن عليا(ع) كان يقول :
"لا أجيز في رؤية الهلال الا شهادة رجلين عدلين"[٢].
٣ - صحيحة أبي أيوب الخزاز عن أبي عبدالله (ع) قال : قلت له : كم
يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال : "ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا
تؤدوا بالتظني ، و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد: قد رأيته،
و يقول الاخرون : لم نره ; اذا رآه واحد رآه مائة، و اذا رآه مائة رآه ألف، و لا
يجزي في رؤية الهلال اذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين،
و اذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان
[١] المصدر، الباب ٥ منها، ح ١٧، ص ٢٦٦.
[٢] المصدر، الباب ١١ منها، ح ٨، ص ٢٨٨.
[١] المصدر، الباب ٥ منها، ح ١٧، ص ٢٦٦.
[٢] المصدر، الباب ١١ منها، ح ٨، ص ٢٨٨.