الافق أو الافاق
(١)
شناسنامه كتاب
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
محط البحث
٩ ص
(٤)
أدلة الاقوال
٢٠ ص
(٥)
الناحية الاولي ما تفيده قواعد علم الهيئة
٢١ ص
(٦)
الناحية الثانية ما تفيده الادلة الفقهية
٤٠ ص
(٧)
أدلة مقالة المشهور
٥٥ ص
(٨)
فروع المسألة
٦٥ ص
(٩)
تفصيل الفروع و أحكامها
٧٢ ص
(١٠)
جملة فروع أخر
٧٨ ص
(١١)
تتمة في رؤية الهلال بالادوات
٨٠ ص
(١٢)
فهرس أهم مصادر التحقيق
٨٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
الافق أو الافاق - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٩ - الناحية الاولي ما تفيده قواعد علم الهيئة
بقدر يسير القمر فيه بحركته الخاصة الدرجة أو نصفها، و هو أيضا يكون اذا
اختلف نهار البلدين بقدر ثلاث ساعات أو ساعتين لا أقل ، ليكون تفاوتهما
المغربي نصف ذلك، حتي يسير القمر سيرا معتدا به فيه .
و قد يتعارض الاختلافان الطولي والعرضي ، والخبير بعلم هيئة الافلاك
يقدر علي استنباط جميع الشقوق، و استنباط أن الرؤية في أي من البلدين
- المختلفين طولا أو عرضا بالقدر المذكور - توجب ثبوتها في الاخر، و لا
عكس . فالخلاف يكون في الرؤية في بغداد لبلدة قشمير، لتقارب
عرضهما، و أقلية طول بغداد بخمس وعشرين درجة تقريبا. وفي الرؤية
بمصر لبغداد، اذ مع التفاوت العرضي قليلا يكون طول مصر أقل بسبع عشرة
درجة . و كذا الطوس، لزيادة طوله بثلاثين درجة تقريبا. و في الرؤية في
صنعاء يمن لبغداد و مدائن، اذ مع تقارب الطول يختلفان عرضا بتسع
عشرة درجة تقريبا. و في اصفهان لبلدة لهاور، لاختلافهما في الطول
باثنين و ثلاثين درجة تقريبا. بل في بغداد لطوس، لتفاوت طوليهما اثنتي
عشرة درجة تقريبا[١].
الوجه الثاني : ما ذكره في المنتهي بقوله : "و لو قالوا: ان البلاد المتباعدة
تختلف عروضها فجاز أن يري الهلال في بعضها دون بعض ; لكرية الارض .
قلنا: ان المعمور منها قدر يسير هو الربع، و لا اعتداد به عند السماء."[٢].
و الظاهر أن مراده (ره) ب: "عروضها" أعم من طول البلاد و عرضها، و قد
[١] راجع : مستند الشيعة، ج ١٠، صص ٤٢١ - ٤٢٤ ; الموسوعة الفقهية الميسرة، للشيخ محمد علي الانصاري ، ج ١، صص ٨٧ - ٩١.
[٢] منتهي المطلب، ج ٩، ص ٢٥٥.
[١] راجع : مستند الشيعة، ج ١٠، صص ٤٢١ - ٤٢٤ ; الموسوعة الفقهية الميسرة، للشيخ محمد علي الانصاري ، ج ١، صص ٨٧ - ٩١.
[٢] منتهي المطلب، ج ٩، ص ٢٥٥.