الافق أو الافاق
(١)
شناسنامه كتاب
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
محط البحث
٩ ص
(٤)
أدلة الاقوال
٢٠ ص
(٥)
الناحية الاولي ما تفيده قواعد علم الهيئة
٢١ ص
(٦)
الناحية الثانية ما تفيده الادلة الفقهية
٤٠ ص
(٧)
أدلة مقالة المشهور
٥٥ ص
(٨)
فروع المسألة
٦٥ ص
(٩)
تفصيل الفروع و أحكامها
٧٢ ص
(١٠)
جملة فروع أخر
٧٨ ص
(١١)
تتمة في رؤية الهلال بالادوات
٨٠ ص
(١٢)
فهرس أهم مصادر التحقيق
٨٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
الافق أو الافاق - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٥٥ - أدلة مقالة المشهور
أدلة مقالة المشهور
عمدة ما استدل به لهذا القول هو أن البلاد المتباعدة تختلف في الرؤية
باختلاف المطالع حيث ان الارض كروية، و حينئذ فجاز أن يري الهلال في
بلد و لا يظهر في الاخر بسبب مانعية حدبة الارض و ما أشرف و ارتفع
منها، و ليس في الاخبار و الاثار ما يصرح بكفاية الرؤية في قطر لساير
الاقطار أيضا، و انما النصوص في مقام بيان أصل وجوب الصوم و الفطر
بسبب رؤية الهلال و أنه لا يكفي الظن و الرأي في اثبات هلال الشهور، بل
لابد من احرازه، و الاحراز تارة يكون برؤية المكلف نفسه كما نطقت به
صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع)، قال : سألته عمن يري هلال شهر
رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم ؟ فقال : "اذا لم يشك فيه فليصم
وحده و الا يصوم مع الناس اذا صاموا"[١]; و أخري بما لو رآه غيره،
لوضوح عدم كون المراد رؤية الشخص بنفسه، لانه قد يكون أعمي أو
يفوت عنه وقت الرؤية، و لكن لابد أن يكون علي نحو يفيد العلم أو
الاطمئنان للانسان، كأن يكون بنحو التواتر أو الشياع بين الناس من غير
نكير كما ورد في موثقة عبدالله بن بكير بن أعين عن أبي عبدالله (ع) قال :
"صم للرؤية و أفطر للرؤية، و ليس رؤية الهلال أن يجئ الرجل و الرجلان
[١] وسائل الشيعة، الباب ٤ من أبواب أحكام شهر رمضان، ح ٢، ج ١٠، ص ٢٦١ ; و نحوه، ح ١، ص ٢٦٠.
[١] وسائل الشيعة، الباب ٤ من أبواب أحكام شهر رمضان، ح ٢، ج ١٠، ص ٢٦١ ; و نحوه، ح ١، ص ٢٦٠.