الافق أو الافاق
(١)
شناسنامه كتاب
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
محط البحث
٩ ص
(٤)
أدلة الاقوال
٢٠ ص
(٥)
الناحية الاولي ما تفيده قواعد علم الهيئة
٢١ ص
(٦)
الناحية الثانية ما تفيده الادلة الفقهية
٤٠ ص
(٧)
أدلة مقالة المشهور
٥٥ ص
(٨)
فروع المسألة
٦٥ ص
(٩)
تفصيل الفروع و أحكامها
٧٢ ص
(١٠)
جملة فروع أخر
٧٨ ص
(١١)
تتمة في رؤية الهلال بالادوات
٨٠ ص
(١٢)
فهرس أهم مصادر التحقيق
٨٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
الافق أو الافاق - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٦٧ - فروع المسألة
و انتهي الي بلدة علي حد البعد، فصادف أهلها صائمين، احتمل أن يلزمه
امساك بقية اليوم حيث قلنا: ان كل بلدة لها حكمها، و عدمه، لانه لم يرد
فيه أثر، و يجزئه اليوم الواحد، و ايجاب امساك بعضه بعيد.
ولو انعكس الحال، فأصبح الرجل صائما، وسارت به السفينة الي
حيث عيدوا، فان عممنا الحكم أو قلنا: ان حكمه حكم البلدة المنتقل اليها،
أفطر، والا فلا. و اذا أفطر، قضي يوما، لانه لم يصم الا ثمانية و عشرين
يوما"[١].
٣ - و قال الشهيد الاول : "لو رأي الهلال في بلد و سافر الي آخر يخالفه
في حكمه انتقل حكمه اليه، فيصوم زائدا و يفطر علي ثمانية و عشرين،
حتي لو أصبح معيدا ثم انتقل أمسك، و لو أصبح صائما للرؤية ثم انتقل ففي
جواز الافطار نظر، و لو روعي الاحتياط في هذه الفروض كان أولي"[٢].
٤ - و قال السيد العاملي : "و يتفرع علي اختلاف الحكم مع التباعد، أن
المكلف بالصوم لو رأي الهلال في بلد و سافر الي آخر يخالفه في حكمه،
انتقل حكمه اليه ; فلو رأي الهلال في بلد ليلة الجمعة مثلا ثم سافر الي بلد
بعيدة شرقية قد رؤي فيها ليلة السبت، أو بالعكس، صام في الاول احدي و
ثلاثين، و يفطر في الثاني علي ثمانية و عشرين .
ولو أصبح معيدا ثم انتقل ليومه و وصل قبل الزوال، أمسك بالنية و
أجزأه، ولو وصل بعد الزوال أمسك مع القضاء.
ولو أصبح صائما للرؤية ثم انتقل، احتمل جواز الافطار لانتقال الحكم،
[١] تذكرة الفقهاء، ج ٦، صص ١٢٤ و ١٢٥.
[٢] الدروس الشرعية، ج ١، ص ٢٨٦.
[١] تذكرة الفقهاء، ج ٦، صص ١٢٤ و ١٢٥.
[٢] الدروس الشرعية، ج ١، ص ٢٨٦.