الافق أو الافاق
(١)
شناسنامه كتاب
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
محط البحث
٩ ص
(٤)
أدلة الاقوال
٢٠ ص
(٥)
الناحية الاولي ما تفيده قواعد علم الهيئة
٢١ ص
(٦)
الناحية الثانية ما تفيده الادلة الفقهية
٤٠ ص
(٧)
أدلة مقالة المشهور
٥٥ ص
(٨)
فروع المسألة
٦٥ ص
(٩)
تفصيل الفروع و أحكامها
٧٢ ص
(١٠)
جملة فروع أخر
٧٨ ص
(١١)
تتمة في رؤية الهلال بالادوات
٨٠ ص
(١٢)
فهرس أهم مصادر التحقيق
٨٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
الافق أو الافاق - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٥٢ - الناحية الثانية ما تفيده الادلة الفقهية
موارد كثيرة عن البطائني [٢] الذي كان قائد أبي بصير يحيي بن القاسم [١]،
كما أن السائل في الرواية هنا أيضا كان أبابصير، و قد ورد في التهذيب
"علي" و في الفقيه "علي بن أبي حمزة" و لم يقيد فيهما بالثمالي [٣].
و كيف كان فالحديث ضعيف ب- :"القاسم بن محمد الجوهري" و "علي
بن أبي حمزة البطائني" الذي كان أحد عمد الواقفة .
و تقريب الاستدلال : ان في قوله (ع): "ما أيسر أربع ليال تطلبها فيها"
دلالة علي لزوم الاخذ بالهلال المرئي في الافق الذي جاء منه الخبر.
و فيه : أولا: ما ذكرناه من عدم اطلاق للرواية بحيث تشمل كلمة "أرض
أخري" الاراضي البعيدة، اذ البلاد التي كانت تصل منها الاخبار في تلك
الاعصار هي البلاد القريبة .
و ثانيا: فبناءا علي ما ذكره المستدل لكان اللازم تحقق الليلة التي
يرجي فيها ما يرجي في ليلتين أيضا، و لكن علي حساب الرؤية في أفق
تلك الارض لا في أربعة ليال .
و الظاهر أن الامام (ع) أراد بالاخذ بأربع ليال من باب الاخذ بالرجاء و
الاحتياط لدرك فضيلة ليلة القدر علي فرض وقوع الاشتباه في احدي
الرؤيتين : الرؤية في بلد السائل، و الرؤية في احدي المناطق القريبة من
بلده، التي ذكرها المخبر.
[١] راجع مثلا: بحارالانوار، ج ٢٦، ص ٨٦، ح ٤.
[٢] رجال النجاشي ، صص ٢٤٩ و ٢٥٠، الرقم ٦٥٦.
[٣] تهذيب الاحكام، ج ٣، ص ٥٨، ح ٢٠١ ; من لايحضره الفقيه، ج ٢، ص ١٠٢، ح ٤٥٩.
[١] راجع مثلا: بحارالانوار، ج ٢٦، ص ٨٦، ح ٤.
[٢] رجال النجاشي ، صص ٢٤٩ و ٢٥٠، الرقم ٦٥٦.
[٣] تهذيب الاحكام، ج ٣، ص ٥٨، ح ٢٠١ ; من لايحضره الفقيه، ج ٢، ص ١٠٢، ح ٤٥٩.