الافق أو الافاق
(١)
شناسنامه كتاب
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
محط البحث
٩ ص
(٤)
أدلة الاقوال
٢٠ ص
(٥)
الناحية الاولي ما تفيده قواعد علم الهيئة
٢١ ص
(٦)
الناحية الثانية ما تفيده الادلة الفقهية
٤٠ ص
(٧)
أدلة مقالة المشهور
٥٥ ص
(٨)
فروع المسألة
٦٥ ص
(٩)
تفصيل الفروع و أحكامها
٧٢ ص
(١٠)
جملة فروع أخر
٧٨ ص
(١١)
تتمة في رؤية الهلال بالادوات
٨٠ ص
(١٢)
فهرس أهم مصادر التحقيق
٨٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
الافق أو الافاق - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٣١ - الناحية الاولي ما تفيده قواعد علم الهيئة
الوجه الثالث : ما ذكره المحقق الخويي (ره) بعنوان ما تقتضيه الحالة
الكونية بنحو مبسوط، و هذا نص كلامه : "لا نري أي وجه لاعتبار الاتحاد
عدا قياس حدوث الهلال و خروج القمر عن تحت الشعاع بأوقات
الصلوات، أعني شروق الشمس و غروبها، فكما أنها تختلف باختلاف
الافاق و تفاوت البلدان، بل منصوص عليه في بعض الاخبار بقوله (ع): "انما
عليك مشرقك و مغربك ..."[١] فكذا الهلال .
و لكنه تخيل فاسد و بمراحل عن الواقع، بل لعل خلافه مما لا اشكال
فيه بين أهل الخبرة، و ان كان هو مستند المشهور في ذهابهم الي اعتبار
الاتحاد; فلا علاقة و لا ارتباط بين شروق الشمس و غروبها، و بين سير
القمر بوجه .
و ذلك لان الارض بمقتضي كرويتها يكون النصف منها مواجها
للشمس دائما و النصف الاخر غير مواجه كذلك و يعبر عن الاول في علم
الهيئة بقوس النهار، و عن الثاني بقوس الليل، و هذان القوسان في حركة و
انتقال دائما حسب حركة الشمس أو حركة الارض حول نفسها علي
الخلاف في ذلك، و ان كان الصحيح بل المقطوع به في هذه الاعصار هو
الثاني .
و كيفما كان فيتشكل من هاتيك الحركة حالات متبادلة من شروق و
غروب، و نصف النهار، و نصف الليل، و بين الطلوعين، و ما بين هذه الامور
من الاوقات المتفاوتة .
[١] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، الباب ٢٠ من أبواب المواقيت، ح ٢، ج ٤، ص ١٩٨.
[١] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، الباب ٢٠ من أبواب المواقيت، ح ٢، ج ٤، ص ١٩٨.