الافق أو الافاق
(١)
شناسنامه كتاب
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
محط البحث
٩ ص
(٤)
أدلة الاقوال
٢٠ ص
(٥)
الناحية الاولي ما تفيده قواعد علم الهيئة
٢١ ص
(٦)
الناحية الثانية ما تفيده الادلة الفقهية
٤٠ ص
(٧)
أدلة مقالة المشهور
٥٥ ص
(٨)
فروع المسألة
٦٥ ص
(٩)
تفصيل الفروع و أحكامها
٧٢ ص
(١٠)
جملة فروع أخر
٧٨ ص
(١١)
تتمة في رؤية الهلال بالادوات
٨٠ ص
(١٢)
فهرس أهم مصادر التحقيق
٨٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
الافق أو الافاق - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٦٩ - فروع المسألة
ذلك اليوم يوم الثلاثين من صوم البلدين، لكن المنتقل اليهم لم يروه ;
والثانية : أن يكون التاسع والعشرين للمنتقل اليهم لتأخر صومهم بيوم .
قال : و امساك بقية النهار في الصورتين ان لم يعمم الحكم كما ذكرنا.
و جواب الشيخ أبي محمد مبني علي أن لكل بلد حكمه و أن للمنتقل حكم
البلد المنتقل اليه ; و ان عممنا الحكم فأهل البلد الثاني اذا عرفوا في أثناء
اليوم أنه عيد، فهو شبيه بما سبق في باب صلاة العيد اذا شهدوا برؤية الهلال
يوم الثلاثين .
ولو اتفق هذا السفر لعدلين، و قد رأيا الهلال بأنفسهما و شهدا في البلد
الثاني ، فهذه شهادة رؤية الهلال يوم الثلاثين، فيجب الفطر في الصورة
الاولي . و أما الثانية فان عممنا الحكم بجميع البلاد لم يبعد أن يكون كلامهما
علي التفصيل السابق في باب صلاة العيد; فان قبلنا شهادتهم قضوا يوما و
ان لم نعمم الحكم لم يلتفت الي قولهما.
ولو كان عكسه بأن أصبح صائما فسارت به سفينة الي قوم معيدين، فان
عممنا الحكم أو قلنا: له حكم المنتقل اليه، أفطر و الا فلا. و اذا أفطر قضي
يوما اذ لم يصم الا ثمانية و عشرين يوما"[١].
و كما لاحظت قد أشير في تلك العبائر الي أربعة فروع مبنية علي عدم
اتحاد حكم البلاد المتباعدة، و قد تعرض للفروع المذكورة أو بعضها جمع
آخر من المصنفين من الخاصة و العامة، فراجع [٢].
[١] المجموع، ج ٦، صص ١٨٣ و ١٨٤.
[٢] راجع : تحرير الاحكام، ج ١، ص ٤٩٤، ذيل الرقم ١٧١٢ ; ارشاد الاذهان، ج ١، ص ٣٠٣ ; منتهي المطلب، ج ٩، ص ٢٥٦ ; ايضاح الفوائد، ج ١، صص ٢٥١ و ٢٥٢ ; مسالك الافهام، ج ٢، ص ٥٢ ; فوائد القواعد، ص ٣٢١ ; مجمع الفائدة و البرهان، ج ٥، ص ٢٩٥ ; كشف الغطاء، ج ٤، ص ٥٩ ; تحرير الوسيلة، ج ٢، صص ٦٣٢ - ٦٣٤، مسائل ٥ - ٨ ; مغني المحتاج، ج ١، صص ٤٢٢ و ٤٢٣ ; الفقه الاسلامي و أدلته، ج ٢، ص ٦٠٧.
[١] المجموع، ج ٦، صص ١٨٣ و ١٨٤.
[٢] راجع : تحرير الاحكام، ج ١، ص ٤٩٤، ذيل الرقم ١٧١٢ ; ارشاد الاذهان، ج ١، ص ٣٠٣ ; منتهي المطلب، ج ٩، ص ٢٥٦ ; ايضاح الفوائد، ج ١، صص ٢٥١ و ٢٥٢ ; مسالك الافهام، ج ٢، ص ٥٢ ; فوائد القواعد، ص ٣٢١ ; مجمع الفائدة و البرهان، ج ٥، ص ٢٩٥ ; كشف الغطاء، ج ٤، ص ٥٩ ; تحرير الوسيلة، ج ٢، صص ٦٣٢ - ٦٣٤، مسائل ٥ - ٨ ; مغني المحتاج، ج ١، صص ٤٢٢ و ٤٢٣ ; الفقه الاسلامي و أدلته، ج ٢، ص ٦٠٧.