الافق أو الافاق - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٦٩ - فروع المسألة

ذلك اليوم يوم الثلاثين من صوم البلدين، لكن المنتقل اليهم لم يروه ; والثانية : أن يكون التاسع والعشرين للمنتقل اليهم لتأخر صومهم بيوم . قال : و امساك بقية النهار في الصورتين ان لم يعمم الحكم كما ذكرنا. و جواب الشيخ أبي محمد مبني علي أن لكل بلد حكمه و أن للمنتقل حكم البلد المنتقل اليه ; و ان عممنا الحكم فأهل البلد الثاني اذا عرفوا في أثناء اليوم أنه عيد، فهو شبيه بما سبق في باب صلاة العيد اذا شهدوا برؤية الهلال يوم الثلاثين . ولو اتفق هذا السفر لعدلين، و قد رأيا الهلال بأنفسهما و شهدا في البلد الثاني ، فهذه شهادة رؤية الهلال يوم الثلاثين، فيجب الفطر في الصورة الاولي . و أما الثانية فان عممنا الحكم بجميع البلاد لم يبعد أن يكون كلامهما علي التفصيل السابق في باب صلاة العيد; فان قبلنا شهادتهم قضوا يوما و ان لم نعمم الحكم لم يلتفت الي قولهما. ولو كان عكسه بأن أصبح صائما فسارت به سفينة الي قوم معيدين، فان عممنا الحكم أو قلنا: له حكم المنتقل اليه، أفطر و الا فلا. و اذا أفطر قضي يوما اذ لم يصم الا ثمانية و عشرين يوما"[١]. و كما لاحظت قد أشير في تلك العبائر الي أربعة فروع مبنية علي عدم اتحاد حكم البلاد المتباعدة، و قد تعرض للفروع المذكورة أو بعضها جمع آخر من المصنفين من الخاصة و العامة، فراجع [٢].

[١] المجموع، ج ٦، صص ١٨٣ و ١٨٤.
[٢] راجع : تحرير الاحكام، ج ١، ص ٤٩٤، ذيل الرقم ١٧١٢ ; ارشاد الاذهان، ج ١، ص ٣٠٣ ; منتهي المطلب، ج ٩، ص ٢٥٦ ; ايضاح الفوائد، ج ١، صص ٢٥١ و ٢٥٢ ; مسالك الافهام، ج ٢، ص ٥٢ ; فوائد القواعد، ص ٣٢١ ; مجمع الفائدة و البرهان، ج ٥، ص ٢٩٥ ; كشف الغطاء، ج ٤، ص ٥٩ ; تحرير الوسيلة، ج ٢، صص ٦٣٢ - ٦٣٤، مسائل ٥ - ٨ ; مغني المحتاج، ج ١، صص ٤٢٢ و ٤٢٣ ; الفقه الاسلامي و أدلته، ج ٢، ص ٦٠٧.