الافق أو الافاق
(١)
شناسنامه كتاب
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
محط البحث
٩ ص
(٤)
أدلة الاقوال
٢٠ ص
(٥)
الناحية الاولي ما تفيده قواعد علم الهيئة
٢١ ص
(٦)
الناحية الثانية ما تفيده الادلة الفقهية
٤٠ ص
(٧)
أدلة مقالة المشهور
٥٥ ص
(٨)
فروع المسألة
٦٥ ص
(٩)
تفصيل الفروع و أحكامها
٧٢ ص
(١٠)
جملة فروع أخر
٧٨ ص
(١١)
تتمة في رؤية الهلال بالادوات
٨٠ ص
(١٢)
فهرس أهم مصادر التحقيق
٨٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
الافق أو الافاق - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٤٨ - الناحية الثانية ما تفيده الادلة الفقهية
هذا الباب حتي يختلف الفرض علي أهل الامصار فيكون صومهم خلاف
صومنا، و فطرهم خلاف فطرنا؟ فوقع : "لا تصومن الشك [١] أفطر لرؤيته و
صم لرؤيته"[٢].
و الحديث صحيح سندا، و ان كان "أبوعمر" مجهولا لنا، لان ظاهرالخبر
أن محمد بن عيسي رأي توقيع الامام (ع) بعينه، و الضمير في "اليه" يرجع
الي أبي جعفر الثاني (ع); و ذلك لما ذكر النجاشي من أن محمد بن عيسي
العبيدي روي عنه (ع) مكاتبة و مشافهة [٣].
و تقريب الاستدلال : أن الامام (ع) نهي السائل عن العمل بقول الحساب
لمكان الشك من قولهم بالرؤية في تلك البلاد البعيدة، فيفهم من ذلك أنه لو
كان قاطعا بقولهم في ذلك، لكان له حكمهم و لزمه العمل بقولهم في رؤية
تلك البلاد.
قال المحدث الكاشاني (ره) في شرح الرواية : "يعني : لا تدخل في الشك
بقول الحساب و اعمل علي يقينك المستفاد من الرؤية، و هذا لا ينافي
وجوب القضاء لو ثبتت الرؤية في بلد آخر بشهود عدول . و انما لم يجبه (ع)
عن سؤاله عن جواز اختلاف الفرض علي أهل الامصار صريحا، لانه قد
فهم ذلك مما أجابه به ضمنا، و ذلك لانه قد فهم من كلامه (ع) أن اختلاف
الفرض ان كان لاختلاف الرؤية فجائز و ان كان لجواز الرؤية بالحساب
[١] في وسائل الشيعة، طبعة المكتبة الاسلامية، ج ٧، ص ٢١٥: "لا صوم من الشك ...".
[٢] وسائل الشيعة، الباب ١٥ من أبواب أحكام شهر رمضان، ح ١، ج ١٠، ص ٢٩٧.
[٣] رجال النجاشي ، ص ٣٣٣، الرقم ٨٩٦.
[١] في وسائل الشيعة، طبعة المكتبة الاسلامية، ج ٧، ص ٢١٥: "لا صوم من الشك ...".
[٢] وسائل الشيعة، الباب ١٥ من أبواب أحكام شهر رمضان، ح ١، ج ١٠، ص ٢٩٧.
[٣] رجال النجاشي ، ص ٣٣٣، الرقم ٨٩٦.