الافق أو الافاق
(١)
شناسنامه كتاب
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
محط البحث
٩ ص
(٤)
أدلة الاقوال
٢٠ ص
(٥)
الناحية الاولي ما تفيده قواعد علم الهيئة
٢١ ص
(٦)
الناحية الثانية ما تفيده الادلة الفقهية
٤٠ ص
(٧)
أدلة مقالة المشهور
٥٥ ص
(٨)
فروع المسألة
٦٥ ص
(٩)
تفصيل الفروع و أحكامها
٧٢ ص
(١٠)
جملة فروع أخر
٧٨ ص
(١١)
تتمة في رؤية الهلال بالادوات
٨٠ ص
(١٢)
فهرس أهم مصادر التحقيق
٨٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
الافق أو الافاق - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٤٦ - الناحية الثانية ما تفيده الادلة الفقهية
شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) أنه سئل عن اليوم الذي يقضي من
شهر رمضان ؟ فقال : "لا تقضه الا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل
الصلاة متي كان رأس الشهر". و قال : "لا تصم ذلك اليوم الذي يقضي الا أن
يقضي أهل الامصار، فان فعلوا فصمه"[١].
و السند صحيح .
قال المجلسي (ره): "قوله (ع): "الا أن يثبت شاهدان عدلان" قال بعض
العلماء: يعني عادلين في مذهبهما، انتهي . أقول : كأن فيه تقية مع أن غير
الاثني عشري غير عادل، فمع التقية أظهر(ع) الحق"[٢].
و قد جعل في مستند العروة هذه الرواية بملاحظة ما ورد فيها من
قوله (ع): "جميع أهل الصلاة" و قوله : "يقضي أهل الامصار" أوضح
الروايات علي عدم اختصاص رأس الشهر القمري ببلد دون بلد، و انما هو
حكم وحداني عام لجميع المسلمين علي اختلاف بلادهم من حيث
اختلاف الافاق و اتحادها، فمتي قامت البينة علي الرؤية من أي قطر من
أقطار هذا المجموع، و هم كافة أهل الصلاة، كفي [٣].
أقول : يرد علي الاستدلال بتلكم الروايات أيضا ما ذكرنا من عدم
اطلاق لها حتي تعم البلاد المتباعدة المختلفة المطالع، بل تحمل علي الفرد
الغالب المنساق الي الذهن، و لا أقل من الشك فيه .
و أما الرواية الاخيرة التي ادعي أنها أوضح من الجميع، فقد ورد فيها
بعض التعابير و الالفاظ التي لا تلائم آداب العربية و الفصاحة، فمثلا أن
[١] وسائل الشيعة، المصدر السابق، الباب ١٢ منها، ح ١، صص ٢٩٢ و ٢٩٣.
[٢] ملاذ الاخيار، ج ٦، صص ٤٥٣ و ٤٥٤.
[٣] راجع : مستند العروة الوثقي، المصدر السابق، صص ١٢١ و ١٢٢.
[١] وسائل الشيعة، المصدر السابق، الباب ١٢ منها، ح ١، صص ٢٩٢ و ٢٩٣.
[٢] ملاذ الاخيار، ج ٦، صص ٤٥٣ و ٤٥٤.
[٣] راجع : مستند العروة الوثقي، المصدر السابق، صص ١٢١ و ١٢٢.