الافق أو الافاق - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٢ - محط البحث

كشف الغطاء، و السيد اليزدي في العروة و جمع آخر من الاعلام [١]، بل في الحدائق أنه قد صرح بهذا القول جملة من الاصحاب، بل الظاهر أنه المشهور، و نسب في الوافي هذا القول الي الشهرة بين متأخري الاصحاب، بل في المستمسك نقل الاجماع عليه بلسان قيل .[٢] و هذا القول هو رأي بعض الشافعية، الا أنهم - كما ذكرنا سابقا - يحددون البعد بأن كان بين البلدين أكثر من مسافة قصر الصلاة، و هي عندهم أربعة و عشرون فرسخا[٣]. قال العلا مه (ره) في ضابط التباعد: "اختلفت الشافعية في الضابط لتباعد البلدين، فبعضهم اعتبر مسافة القصر. و قال بعضهم : الاعتبار بمسافة يظهر في مثلها تفاوت في المناظر، فقد يوجد التفاوت مع قصور المسافة عن مسافة

[١] الجامع للشرايع، ص ١٥٤ ; ارشاد الاذهان، ج ١، ص ٣٠٣ ; قواعد الاحكام، ج ١، ص ٣٨٧ ; تلخيص المرام، ص ٥٣ ; تذكرة الفقهاء، ج ٦، صص ١٢٢ و ١٢٣ ; ايضاح الفوائد، ج ١، ص ٢٥٢ ; الدروس الشرعية، ج ١، ص ٢٨٥ ; مسالك الافهام، ج ٢، ص ٥٢ ; حاشية الارشاد، المطبوع في ضمن غاية المراد، ج ١، ص ٣٣٥ ; مجمع الفائدة و البرهان، ج ٥، صص ٢٩٤ و ٢٩٥ ; مدارك الاحكام، ج ٦، صص ١٧٢ و ١٧٣ ; مفاتيح الشرايع، ج ١، ص ٢٥٧، مفتاح ٢٨٥ ; كشف الغطاء، ج ٤، ص ٥٩ ; مشارق الشموس، ج ٢، ص ٤٧٤ ; العروة الوثقي، كتاب الصوم، مسألة ٤ من مسائل طرق ثبوت الهلال ; غنائم الايام، ج ٥، ص ٢٩١ ; تحريرالوسيلة، ج ١، ص ٢٩٧، مسألة ٦.
[٢] الحدائق الناضرة، ج ١٣، ص ٢٦٣ ; الوافي ، ج ١١، ص ١٢١ ; مستمسك العروة الوثقي، ج ٨، ص ٤٧٠.
[٣] راجع : المصادر السابقة من الفقه علي المذاهب الاربعة، و الفقه الاسلامي و أدلته، و المغني و يليه الشرح الكبير ; المجموع، ج ٦، صص ١٨٠ و ١٨٢ ; بداية المجتهد و نهاية المقتصد، كتاب الصوم، الركن الاول، ج ١، ص ٢٣١ ; مغني المحتاج للمحمد الشربيني الخطيب، ج ١، ص ٤٢٢.