الافق أو الافاق
(١)
شناسنامه كتاب
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
محط البحث
٩ ص
(٤)
أدلة الاقوال
٢٠ ص
(٥)
الناحية الاولي ما تفيده قواعد علم الهيئة
٢١ ص
(٦)
الناحية الثانية ما تفيده الادلة الفقهية
٤٠ ص
(٧)
أدلة مقالة المشهور
٥٥ ص
(٨)
فروع المسألة
٦٥ ص
(٩)
تفصيل الفروع و أحكامها
٧٢ ص
(١٠)
جملة فروع أخر
٧٨ ص
(١١)
تتمة في رؤية الهلال بالادوات
٨٠ ص
(١٢)
فهرس أهم مصادر التحقيق
٨٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
الافق أو الافاق - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٦٦ - فروع المسألة
وجوب الصوم يوم أحد وثلاثين، وبالعكس يفطر التاسع والعشرين"[١].
٢ - و قال في التذكرة : "ب - لو شرع في الصوم في بلد ثم سافر الي بلد
بعيد لم ير الهلال فيه في يومه الاول، فان قلنا: لكل بلدة حكمها، فهل يلزمه
أن يصوم معهم أم يفطر؟ وجهان : أحدهما: أنه يصوم معهم، وهو قول بعض
الشافعية ; لانه بالانتقال الي بلدهم أخذ حكمهم، و صار من جملتهم .
والثاني : أنه يفطر، لانه التزم حكم البلدة الاولي، فيستمر عليه، و شبه ذلك
بمن اكتري دابة لزمه الكراء بنقد البلد المنتقل عنه .
و ان عممنا الحكم سائر البلاد، فعلي أهل البلدة المنتقل اليها موافقته ان
ثبت عندهم حال البلدة المنتقل عنها، اما بقوله، لعدالته، أو بطريق آخر،
و عليهم قضاء اليوم الاول .
ج - لو سافر من البلدة التي يري فيها الهلال ليلة الجمعة الي التي يري
فيها الهلال ليلة السبت، ورؤي هلال شوال ليلة السبت، فعليهم التعييد معه
و ان لم يصوموا الا ثمانية و عشرين يوما، و يقضون يوما.
و علي قياس الوجه الاول لا يلتفتون الي قوله : رأيت الهلال، و ان قبل
في الهلال قول عدل .
و علي عكسه لو سافر من حيث لم ير فيه الهلال الي حيث رؤي ،
فيعيدوا التاسع والعشرين من صومه، فان عممنا الحكم، و قلنا: حكمه حكم
البلد المنتقل اليه، عيد معهم، و قضي يوما; و ان لم نعمم الحكم و قلنا: انه
بحكم البلد المنتقل عنه، فليس له أن يفطر.
د - لو رؤي الهلال في بلد، فأصبح الشخص معيدا، وسارت به السفينة،
[١] قواعد الاحكام، ج ١، صص ٣٨٧ و ٣٨٨.
[١] قواعد الاحكام، ج ١، صص ٣٨٧ و ٣٨٨.