الافق أو الافاق - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٦٦ - فروع المسألة

وجوب الصوم يوم أحد وثلاثين، وبالعكس يفطر التاسع والعشرين"[١]. ٢ - و قال في التذكرة : "ب - لو شرع في الصوم في بلد ثم سافر الي بلد بعيد لم ير الهلال فيه في يومه الاول، فان قلنا: لكل بلدة حكمها، فهل يلزمه أن يصوم معهم أم يفطر؟ وجهان : أحدهما: أنه يصوم معهم، وهو قول بعض الشافعية ; لانه بالانتقال الي بلدهم أخذ حكمهم، و صار من جملتهم . والثاني : أنه يفطر، لانه التزم حكم البلدة الاولي، فيستمر عليه، و شبه ذلك بمن اكتري دابة لزمه الكراء بنقد البلد المنتقل عنه . و ان عممنا الحكم سائر البلاد، فعلي أهل البلدة المنتقل اليها موافقته ان ثبت عندهم حال البلدة المنتقل عنها، اما بقوله، لعدالته، أو بطريق آخر، و عليهم قضاء اليوم الاول . ج - لو سافر من البلدة التي يري فيها الهلال ليلة الجمعة الي التي يري فيها الهلال ليلة السبت، ورؤي هلال شوال ليلة السبت، فعليهم التعييد معه و ان لم يصوموا الا ثمانية و عشرين يوما، و يقضون يوما. و علي قياس الوجه الاول لا يلتفتون الي قوله : رأيت الهلال، و ان قبل في الهلال قول عدل . و علي عكسه لو سافر من حيث لم ير فيه الهلال الي حيث رؤي ، فيعيدوا التاسع والعشرين من صومه، فان عممنا الحكم، و قلنا: حكمه حكم البلد المنتقل اليه، عيد معهم، و قضي يوما; و ان لم نعمم الحكم و قلنا: انه بحكم البلد المنتقل عنه، فليس له أن يفطر. د - لو رؤي الهلال في بلد، فأصبح الشخص معيدا، وسارت به السفينة،

[١] قواعد الاحكام، ج ١، صص ٣٨٧ و ٣٨٨.