الافق أو الافاق
(١)
شناسنامه كتاب
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
محط البحث
٩ ص
(٤)
أدلة الاقوال
٢٠ ص
(٥)
الناحية الاولي ما تفيده قواعد علم الهيئة
٢١ ص
(٦)
الناحية الثانية ما تفيده الادلة الفقهية
٤٠ ص
(٧)
أدلة مقالة المشهور
٥٥ ص
(٨)
فروع المسألة
٦٥ ص
(٩)
تفصيل الفروع و أحكامها
٧٢ ص
(١٠)
جملة فروع أخر
٧٨ ص
(١١)
تتمة في رؤية الهلال بالادوات
٨٠ ص
(١٢)
فهرس أهم مصادر التحقيق
٨٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
الافق أو الافاق - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٢ - محط البحث
كشف الغطاء، و السيد اليزدي في العروة و جمع آخر من الاعلام [١]، بل في
الحدائق أنه قد صرح بهذا القول جملة من الاصحاب، بل الظاهر أنه
المشهور، و نسب في الوافي هذا القول الي الشهرة بين متأخري الاصحاب،
بل في المستمسك نقل الاجماع عليه بلسان قيل .[٢]
و هذا القول هو رأي بعض الشافعية، الا أنهم - كما ذكرنا سابقا -
يحددون البعد بأن كان بين البلدين أكثر من مسافة قصر الصلاة، و هي
عندهم أربعة و عشرون فرسخا[٣].
قال العلا مه (ره) في ضابط التباعد: "اختلفت الشافعية في الضابط لتباعد
البلدين، فبعضهم اعتبر مسافة القصر. و قال بعضهم : الاعتبار بمسافة يظهر
في مثلها تفاوت في المناظر، فقد يوجد التفاوت مع قصور المسافة عن مسافة
[١] الجامع للشرايع، ص ١٥٤ ; ارشاد الاذهان، ج ١، ص ٣٠٣ ; قواعد الاحكام، ج ١، ص ٣٨٧ ; تلخيص المرام، ص ٥٣ ; تذكرة الفقهاء، ج ٦، صص ١٢٢ و ١٢٣ ; ايضاح الفوائد، ج ١، ص ٢٥٢ ; الدروس الشرعية، ج ١، ص ٢٨٥ ; مسالك الافهام، ج ٢، ص ٥٢ ; حاشية الارشاد، المطبوع في ضمن غاية المراد، ج ١، ص ٣٣٥ ; مجمع الفائدة و البرهان، ج ٥، صص ٢٩٤ و ٢٩٥ ; مدارك الاحكام، ج ٦، صص ١٧٢ و ١٧٣ ; مفاتيح الشرايع، ج ١، ص ٢٥٧، مفتاح ٢٨٥ ; كشف الغطاء، ج ٤، ص ٥٩ ; مشارق الشموس، ج ٢، ص ٤٧٤ ; العروة الوثقي، كتاب الصوم، مسألة ٤ من مسائل طرق ثبوت الهلال ; غنائم الايام، ج ٥، ص ٢٩١ ; تحريرالوسيلة، ج ١، ص ٢٩٧، مسألة ٦.
[٢] الحدائق الناضرة، ج ١٣، ص ٢٦٣ ; الوافي ، ج ١١، ص ١٢١ ; مستمسك العروة الوثقي، ج ٨، ص ٤٧٠.
[٣] راجع : المصادر السابقة من الفقه علي المذاهب الاربعة، و الفقه الاسلامي و أدلته، و المغني و يليه الشرح الكبير ; المجموع، ج ٦، صص ١٨٠ و ١٨٢ ; بداية المجتهد و نهاية المقتصد، كتاب الصوم، الركن الاول، ج ١، ص ٢٣١ ; مغني المحتاج للمحمد الشربيني الخطيب، ج ١، ص ٤٢٢.
[١] الجامع للشرايع، ص ١٥٤ ; ارشاد الاذهان، ج ١، ص ٣٠٣ ; قواعد الاحكام، ج ١، ص ٣٨٧ ; تلخيص المرام، ص ٥٣ ; تذكرة الفقهاء، ج ٦، صص ١٢٢ و ١٢٣ ; ايضاح الفوائد، ج ١، ص ٢٥٢ ; الدروس الشرعية، ج ١، ص ٢٨٥ ; مسالك الافهام، ج ٢، ص ٥٢ ; حاشية الارشاد، المطبوع في ضمن غاية المراد، ج ١، ص ٣٣٥ ; مجمع الفائدة و البرهان، ج ٥، صص ٢٩٤ و ٢٩٥ ; مدارك الاحكام، ج ٦، صص ١٧٢ و ١٧٣ ; مفاتيح الشرايع، ج ١، ص ٢٥٧، مفتاح ٢٨٥ ; كشف الغطاء، ج ٤، ص ٥٩ ; مشارق الشموس، ج ٢، ص ٤٧٤ ; العروة الوثقي، كتاب الصوم، مسألة ٤ من مسائل طرق ثبوت الهلال ; غنائم الايام، ج ٥، ص ٢٩١ ; تحريرالوسيلة، ج ١، ص ٢٩٧، مسألة ٦.
[٢] الحدائق الناضرة، ج ١٣، ص ٢٦٣ ; الوافي ، ج ١١، ص ١٢١ ; مستمسك العروة الوثقي، ج ٨، ص ٤٧٠.
[٣] راجع : المصادر السابقة من الفقه علي المذاهب الاربعة، و الفقه الاسلامي و أدلته، و المغني و يليه الشرح الكبير ; المجموع، ج ٦، صص ١٨٠ و ١٨٢ ; بداية المجتهد و نهاية المقتصد، كتاب الصوم، الركن الاول، ج ١، ص ٢٣١ ; مغني المحتاج للمحمد الشربيني الخطيب، ج ١، ص ٤٢٢.