الافق أو الافاق - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٤٠ - الناحية الثانية ما تفيده الادلة الفقهية

الناحية الثانية : ما تفيده الادلة الفقهية

استدل القائلون بكفاية الرؤية في منطقة لساير المناطق بعدة وجوه فقهية، و هي : الوجه الاول : نصوص البينة الواردة في رؤية الهلال ليوم الشك في رمضان أو شوال و أنه في الاول يقضي يوما لو أفطره ; مثل ما رواه الشيخ الطوسي (ره) باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن صفوان، عن منصوربن حازم، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال : "صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته، فان شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه"[١]. والسند صحيح . و أيضا ما رواه باسناده عن علي بن مهزيار، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل، و عن زيد الشحام جميعا، عن أبي عبدالله (ع) أنه سئل عن الاهلة فقال : "هي أهلة الشهور، فاذا رأيت الهلال فصم و اذا رأيته فأفطر". قلت : أرأيت ان كان الشهر تسعة و عشرين يوما، أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : "لا، الا يشهد لك بينة عدول، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك، فاقض ذلك اليوم"[٢].

[١] وسائل الشيعة، كتاب الصوم، الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، ح ٨، ج ١٠، ص ٢٥٤.
[٢] المصدر، الباب ٥ منها، ح ٤، صص ٢٦٢ و ٢٦٣.