الافق أو الافاق - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٤١ - الناحية الثانية ما تفيده الادلة الفقهية

و السند صحيح ، و ذلك لان "المفضل بن صالح الاسدي" و ان ضعف في الرجال، و لكن وقع في السند في طبقته "زيد بن يونس الشحام" و هو ثقة . الي غيرهما من الاخبار الكثيرة المتفرقة في الابواب المختلفة [١]. حيث ان مقتضي اطلاقها عدم الفرق بين ما اذا كانت الرؤية في بلد الصائم أو حواليه أو في ساير البلاد المتحدة معه في المطالع أو المختلفة، و علي هذا فهو مثلا يوم من شهر رمضان في بعض البلاد للرؤية، و في الباقي بالشهادة، فيجب صومه، لقوله تعالي : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) [٢]. قال ابن قدامة الكبير في هذا المجال : "و اذا رأي الهلال أهل بلد، لزم جميع البلاد الصوم ... لنا: قول الله تعالي : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) و قول النبي ٦ للاعرابي لما قال له : آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة ؟ قال : "نعم"; و قوله للاخر لما قال له : ماذا فرض الله علي من الصوم ؟ قال : "شهر رمضان". و أجمع المسلمون علي وجوب صوم شهر رمضان، و قد ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان بشهادة الثقات، فوجب صومه علي جميع المسلمين، و لان شهر رمضان ما بين الهلالين، و قد ثبت أن هذا اليوم منه في سائر الاحكام من حلول الدين و وقوع الطلاق و العتاق و وجوب النذور و غير ذلك من الاحكام، فيجب صيامه بالنص و الاجماع،

[١] راجع : نفس المصدر السابق، ح ١٧، ١٩، ٢٠ و ٢١، صص ٢٦٦ - ٢٦٨ ; و كذا: الباب ٣ منها، ح ٢٨، ص ٢٦٠ ; و الباب ٦ منها، ح ١ و ٢، صص ٢٧٥ و ٢٧٦ ; و الباب ٨ منها، ح ١، ص ٢٧٨ ; مستدرك الوسائل، الباب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان، ح ٢، ٣ و ٤، ج ٧، صص ٤١٧ و ٤١٨.
[٢] البقرة (٢)، ١٨٥.