رسالة في أن الوتر ثلاث ركعات - السيد مهدي الروحاني - الصفحة ٥٢ - نصوص كلمات الأصحاب
و قال الشيخ علاء الدين الحلبي في إشارة السبق: (و نوافل الليل، و ما بعدها من الشفع و الوتر المفردة، و نافلة الفجر ثلاث عشرة ركعة حضرا و سفرا) [١]. انتهى. و كلامه هذا مشعر بأنّ لنا وترا ليس بمفردة.
قال المحقّق في الشرائع- في عدّ النوافل-: (و إحدى عشرة صلاة الليل، مع ركعتي الشفع و الوتر) [٢] انتهى.
و قال في المختصر النافع: (و ثمان للّيل، و ركعتان للشفع، و ركعة للوتر) [٣] انتهى.
و قال في المعتبر: (أمّا صلاة الليل فالمشهور عندنا أنّها إحدى عشرة ركعة، ثمان صلاة الليل، و اثنتان الشفع، ثمّ يوتر بواحدة) [٤] انتهى.
قال العلّامة في محكيّ التذكرة: (الوتر عندنا واحد، لا يزاد عليها).
انتهى. و الظاهر أنّه لم يختلف كلامه في كتبه.
و قال المولى الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان: (كون الوتر بتسليمة هو المشهور، بل يفهم الإجماع من المنتهى عليه، و على الفصل قال: منها صلاة الليل، و اثنتان للشفع، ثمّ يوتر بواحدة. ذهب إليه علماؤنا الى أن قال. و الذي أفهم من أكثر الروايات كونه ثلاثا، و التخيير بين التسليم عقيب الثانية و الثالثة، وصلا و فصلا، فلا شكّ في الجواز بالفصل.
و أمّا التعيين فغير ظاهر الدليل، إلّا أنّه مقتضى كلام الأصحاب، فلو نذر غير العارف بالوتر فيشكل أمره من الأدلّة و كلام
[١] الجوامع الفقهية- إشارة السبق-: ص ١٢١ س ١٦.
[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦٠.
[٣] المختصر النافع: ص ٢١.
[٤] المعتبر: ج ٢ ص ١٤.