رسالة في أن الوتر ثلاث ركعات - السيد مهدي الروحاني - الصفحة ٦٥ - النوع الأوّل ما فيه تحديد الوتر بثلاث

١٠- زيد بن عليّ بن الحسين :، قال في مسنده:

( «. و ثمان صلاة السحر، و ثلاث الوتر، و ركعتا الفجر») [١] قال زيد: (و كان علي بن الحسين ٨ يعلّمها أولاده) [٢].

و روى في المسند عن عليّ ٧ أنّه قال: (كان رسول اللّه ٦ يوتر بثلاث ركعات لا يسلّم إلّا في آخرهنّ، يقرأ في الأولى «سبّح اسم ربّك الأعلى» و في الثانية «قل يا أيّها الكافرون» و في الثالثة «قل هو اللّه أحد» و المعوّذتين) [٣] انتهى.

و قد وافق زيد بن عليّ ٧ الإماميّة في أعداد الفرائض و نوافلها، و أنّها خمسون ركعة- و لم يحتسب الوتيرة، كما هو كذلك في بعض رواياتنا- كما وافقهم في عدد الوتر، و وافق أبا حنيفة في أنّ الوتر لا يسلّم إلّا في آخره، كما وافق العامّة في وقت الوتر مع قوله:

(بثمان ركعات في السحر) و الظاهر، أنّ نتيجة قوليه: جواز تقديم الوتر على الثمان ركعات صلاة الليل.

١١- القاضي أبو يوسف في كتاب الآثار: (يوسف، عن أبيه- أبي يوسف- عن أبي حنيفة، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن النبيّ ٦ أنّه كان يصلّي بعد العشاء الآخرة إلى الفجر في ما بين ذلك ثمان ركعات، و يوتر بثلاث، و يصلّي ركعتي الفجر) [٤]. انتهى.

و في كتاب جامع مسانيد الإمام الأعظم: (. روى أبو حنيفة، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي- رضي اللّه عنهم- أنّ‌


[١] مسند الإمام زيد بن عليّ بن الحسين (ع) ص ١٣٤.

[٢] مسند الإمام زيد بن عليّ بن الحسين (ع) ص ١٣٤.

[٣] مسند الإمام زيد بن علي (ع): ص ١٣٤.

[٤] الآثار لأبي يوسف: ص ٣٤.