آراؤنا في أصول الفقه - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٣١٠ - شرائط جريان الاصول العملية
العمل و الوجه فيه ظاهر.
الصورة الثانية: عكس الصورة الاولى بأن يكون العمل مطابقا لقول كلا المجتهدين و لا اشكال في صحة العمل في هذه الصورة كما هو ظاهر.
الصورة الثالثة: ما اذا كان العمل مطابقا لفتوى من كان الوظيفة الرجوع اليه و مخالفا للمجتهد الذي يكون الوظيفة الرجوع اليه و في هذه الصورة يكون البطلان مقتضى القاعدة فان مقتضى الحجة العقلية البطلان كما هو المفروض و لا دليل على الاجزاء نعم بالنسبة الى خصوص الصلاة يمكن أن يقال بالصحة لقاعدة لا تعاد اذا لم يكن الجهل حين العمل تقصيريا فلو ترك المكلف عملا في وقته جهلا تقصيريا و بعد مضي الوقت علم بالوجوب و قضاه على طبق التقليد أو الاجتهاد يعاقب على تركه اداء الواجب لتقصيره و أما بالنسبة الى قضائه فلا موجب للعقاب اذ قد فرض انه عمل على طبق الوظيفة.
اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان في المقام شبهة و هي انه لو صلى المكلف جهرا في مورد الخفت أو أخفت في مورد الجهر و كذا لو أتم في مورد القصر و ايضا لو صام في السفر كل ذلك عن جهل تقصيري يصح عمله و لكن يعاقب على ترك المأمور به فوقع الاشكال في أنه كيف الجمع بين هذين الامرين فلو صح العمل فكيف يصح العقاب و ان لم يصح فكيف يكتفى بالمأتي به و لم يؤمر بالاعادة أو القضاء.
و اجيب عن الاشكال المذكور باجوبة الجواب الاول ما عن الشيخ الكبير كاشف الغطاء من الالتزام بالترتب بأن نقول يجب على المكلف القصر مثلا و لكن ان عصى و اتم و اتى بالمأمور به يحصل الامتثال و كذلك في الموردين الآخرين.
و اورد عليه الميرزا النائيني بايرادات الايراد الاول: ان