آراؤنا في أصول الفقه - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٣٠٧ - شرائط جريان الاصول العملية
وجوب التعلم فلا يكون العقاب على الواقع توضيح المدعى انه ان قلنا ان العلم الاجمالي ينجز الواقع فيلزم الفحص أو الاحتياط او قلنا ان الاوامر الدالة على التوقف و الاحتياط مولوية دالة على الوجوب الطريقي يكون العقاب على الواقع لان المفروض تنجز الواقع و أما ان قلنا بأن مستند وجوب التعلم آية السؤال و حديث مسعدة ابن زياد فلا يكون العقاب على الواقع اذ المفروض ان المكلف لا يمكنه التعلم و لا يمكنه السؤال فلم يخالف امر المولى و اما العقاب على التجري فهو تابع للالتزام بأن التجري هل يقتضي العقاب ام لا و قد مرّ الكلام حول هذه الجهة في بحث التجرى هذا محصل ما افاده في المقام على ما في التقرير.
و يرد عليه انه على هذا الاساس لا يجب التعلم عند الشك في الوصول الى الواقع و هل يمكن الالتزام به و بعبارة واضحة: اذا كان وجوب التعلم مختصا بصورة الوصول الى الواقع فمتى يجب التعلم فان المكلف اما يعلم بأنه لو تعلم يصل الى الحكم الواقعي و اما يقطع بأنه لا يصل و اما يشك أما في الصورة الاولى فيجب التعلم بحكم العقل فان المفروض ان الواقع محرز فتجب مقدمته بحكم العقل بوجوب المقدمة إلّا أن يقال ان هذا البيان يختص بمورد يكون الوقت واسعا للتعلم و أما لو لم يكن واسعا فلا يجب التعلم بحكم العقل اذا المفروض انه قبل الوقت لا يكون التكليف متوجها و أما بعد الوقت فلا يمكن التعلم لكن سيدنا الاستاد يرى وجوب التحفظ على الملاك الملزم هذه هي الصورة الاولى.
و أما في الصورة الثانية فلا يجب التعلم لعدم ترتب اثر عليه فان المفروض ان المكلف قاطع بعدم وصوله الى الواقع و أما في الصورة الثالثة فلا يجب ايضا لان الوجوب يختص بصورة الوصول و مع الشك