آراؤنا في أصول الفقه - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٣١٨ - الجهة الأولى في سند هذه القاعدة
و ضرار على مؤمن قال: ثم أمر بها فقلعت و رمي بها اليه فقال له رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): انطلق فاغرسها حيث شئت [١] و هذه الرواية مرسلة و لا اعتبار بالمرسلات.
و منها ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال: لا ضرر و لا ضرار [٢]. و الحديث ضعيف سندا.
و منها ما رواه عقبة بن خالد ايضا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) بين اهل المدينة في مشارب النخل انه لا يمنع نفع الشيء و قضى بين اهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء فقال لا ضرر و لا ضرار [٣] و الحديث ضعيف سندا.
و منها ما ارسله الصدوق قال: و قال (عليه السلام): لا ضرر و لا ضرار في الاسلام فالاسلام يزيد المسلم خيرا و لا يزيده شرا [٤] و هذه الرواية لا اعتبار بها من جهة الارسال و ربما يقال ان الصدوق أخبر بأنه قال النبي (صلى اللّه عليه و آله) الخ و ما الفرق بين هذا الاخبار و بين التوثيقات الرجالية فان كان الفصل الزماني موجبا لسقوط الخبر عن الاعتبار فلا بد من الالتزام بعدم اعتباره في كلا الموردين و ان لم يسقطه فكذلك فما الفرق.
اقول: ان الثقة اذا اخبر بخبر و أمكن حمله على الحس يكون مقتضى السيرة العقلائية العمل به و لا يفتشون و لا يتجسسون بل يحملونه على الاخبار الحسى و يعملون به إلّا أن يقوم دليل على الخلاف و الامر في التوثيقات الرجالية كذلك مثلا لو وثق الشيخ زرارة أو محمد بن
[١] نفس المصدر الحديث ٤.
[٢] نفس المصدر الحديث ٥.
[٣] الوسائل الباب ٧ من ابواب احياء الموات الحديث ٢.
[٤] الوسائل الباب ١ من ابواب موانع الارث الحديث ١٠.