آراؤنا في أصول الفقه
(١)
تتمة المقاصد
٣ ص
(٢)
المقصد السادس فى مباحث القطع
٣ ص
(٣)
فصل بحث القطع خارج عن الاصول
٣ ص
(٤)
الامر الاول ان بحث القطع خارج عن المسائل الاصولية
٣ ص
(٥)
الامر الثاني ان بحث القطع أشبه بمسائل الكلام
٤ ص
(٦)
الامر الثالث ان البحث عن القطع مناسب مع البحث الاصولى
٤ ص
(٧)
فصل المراد من المكلف
٤ ص
(٨)
فصل العقل حاكم بوجوب العمل بالقطع
١٠ ص
(٩)
الكلام فى التجرى
١١ ص
(١٠)
فصل طريقية القطع ذاتية
٢٢ ص
(١١)
في تقسيم القطع الى اقسام
٢٢ ص
(١٢)
فصل في الموافقة الالتزامية
٣٥ ص
(١٣)
فصل هل يمكن منع القطاع
٣٧ ص
(١٤)
فصل القطع الحاصل من غير الكتاب و السنة
٣٨ ص
(١٥)
فصل في العلم الاجمالي
٤٦ ص
(١٦)
المقصد السابع فى الظن
٥٧ ص
(١٧)
الفصل الاول أن الظن في حد نفسه لا يكون حجة
٥٧ ص
(١٨)
الفصل الثانى هل يمكن التعبد بالظن
٥٩ ص
(١٩)
الفصل الثالث في تأسيس الاصل عند الشك في الحجية و عدمها
٧٠ ص
(٢٠)
في حجية الظواهر
٧٥ ص
(٢١)
ايقاظ لكل لفظ ثلاث دلالات
٨٠ ص
(٢٢)
الدلالة الاولى الدلالة التصورية
٨٠ ص
(٢٣)
الدلالة الثانية الدلالة الوضعية
٨١ ص
(٢٤)
الدلالة الثالثة الدلالة التصديقية
٨١ ص
(٢٥)
الفصل الرابع في حجّية قول اللغوي
٨٣ ص
(٢٦)
الفصل الخامس في حجية الاجماع المنقول
٨٥ ص
(٢٧)
الفصل السادس فى حجية الشهرة الفتوائية
٩١ ص
(٢٨)
الفصل السابع فى حجية الخبر الواحد و عدمها
٩٣ ص
(٢٩)
الموضع الاول في الوجوه المذكورة لاثبات عدم اعتبار الخبر الواحد
٩٤ ص
(٣٠)
الوجه الاول الاجماع المنقول على عدم اعتباره
٩٤ ص
(٣١)
الوجه الثاني استصحاب عدم كونه حجة
٩٤ ص
(٣٢)
الوجه الثالث الآيات الدالة على المنع عن العمل بالظن
٩٤ ص
(٣٣)
الوجه الرابع النصوص الدالة على عدم اعتبار الخبر الذي لا يكون عليه شاهد أو شاهدان من الكتاب
٩٦ ص
(٣٤)
الوجه الخامس النصوص الدالة على ان ما خالف الكتاب زخرف
٩٧ ص
(٣٥)
الموضع الثاني في بيان الوجوه القابلة للاستدلال بها على حجية الخبر الواحد
٩٨ ص
(٣٦)
الوجه الاول الاستدلال بآية النبأ
٩٨ ص
(٣٧)
للاستدلال بالآية على المدعى تقريبات
٩٨ ص
(٣٨)
التقريب الاول
٩٨ ص
(٣٩)
التقريب الثاني
٩٩ ص
(٤٠)
التقريب الثالث
١٠٠ ص
(٤١)
الاشكالات الواردة على الاستدلال بالآية
١٠٣ ص
(٤٢)
الاشكال الاول
١٠٣ ص
(٤٣)
الاشكال الثاني
١٠٩ ص
(٤٤)
الاشكال الثالث
١١١ ص
(٤٥)
الوجه الثالث حكم العقل
١٩٠ ص
(٤٦)
التقريب الاول
١٩٠ ص
(٤٧)
التقريب الثاني، لحكم العقل بوجوب الاحتياط
١٩٥ ص
(٤٨)
التقريب الثالث
١٩٦ ص
(٤٩)
و ينبغى التنبيه على امور
١٩٦ ص
(٥٠)
التنبيه الاول
١٩٦ ص
(٥١)
التنبيه الثاني
٢٠٤ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث
٢٠٦ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع
٢٠٧ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس
٢١٢ ص
(٥٥)
المقصد التاسع فى الاشتغال
٢١٣ ص
(٥٦)
الفصل الاول في دوران الامر بين المحذورين
٢١٣ ص
(٥٧)
المورد الاول دوران الامر بين المحذورين في التوصلي مع وحدة الواقعة
٢١٣ ص
(٥٨)
المورد الثاني أن يكون احد الحكمين أو كلاهما تعبديا مع وحدة الواقعة
٢١٥ ص
(٥٩)
المورد الثالث دوران الامر بين المحذورين مع تعدد الواقعة
٢١٨ ص
(٦٠)
ايقاظ
٢١٩ ص
(٦١)
الفصل الثانى فى الشك فى المكلف به مع العلم بجنس التكليف
٢٢٠ ص
(٦٢)
المقدمة
٢٢٠ ص
(٦٣)
الجهة الاولى في امكان جريان الاصل في جميع الاطراف ثبوتا و عدمه و ما يمكن أن يكون مانعا
٢٢١ ص
(٦٤)
الجهة الثانية في امكان جريان الاصل في بعض الاطراف ثبوتا و عدم امكانه
٢٢٣ ص
(٦٥)
الجهة الثالثة في أن ادلة الاصول و الامارات هل تشمل جميع اطراف العلم الاجمالي ام لا؟
٢٢٦ ص
(٦٦)
الجهة الرابعة في جريان الاصل في احد الطرفين او الاطراف بنحو التخيير
٢٢٧ ص
(٦٧)
تنبيهات
٢٣٤ ص
(٦٨)
التنبيه الاول
٢٣٤ ص
(٦٩)
التنبيه الثاني
٢٣٥ ص
(٧٠)
التنبيه الثالث
٢٣٦ ص
(٧١)
ايقاظ
٢٣٩ ص
(٧٢)
التنبيه الرابع
٢٤٠ ص
(٧٣)
التنبيه الخامس
٢٤٢ ص
(٧٤)
التنبيه السادس
٢٤٢ ص
(٧٥)
التنبيه السابع
٢٤٣ ص
(٧٦)
التنبيه الثامن
٢٤٦ ص
(٧٧)
تعاريف الشبهة غير المحصورة
٢٤٦ ص
(٧٨)
التعريف الاول
٢٤٦ ص
(٧٩)
التعريف الثاني
٢٤٦ ص
(٨٠)
التعريف الثالث
٢٤٧ ص
(٨١)
التعريف الرابع
٢٤٧ ص
(٨٢)
التعريف الخامس
٢٤٨ ص
(٨٣)
التنبيه التاسع
٢٥٠ ص
(٨٤)
التنبيه العاشر
٢٥٣ ص
(٨٥)
التنبيه الحادى عشر
٢٥٥ ص
(٨٦)
الفصل الثالث في الاقل و الاكثر
٢٦٣ ص
(٨٧)
المقام الاول في دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الاجزاء الخارجية
٢٦٤ ص
(٨٨)
الوجه الاول
٢٦٤ ص
(٨٩)
الوجه الثاني
٢٦٤ ص
(٩٠)
الوجه الثالث
٢٦٥ ص
(٩١)
المقام الثاني و هو الشك في الجزء العقلي
٢٧٠ ص
(٩٢)
القسم الاول
٢٧٠ ص
(٩٣)
القسم الثاني
٢٧١ ص
(٩٤)
القسم الثالث
٢٧١ ص
(٩٥)
تنبيهات
٢٧٨ ص
(٩٦)
التنبيه الاول
٢٧٨ ص
(٩٧)
التنبيه الثاني
٢٨٠ ص
(٩٨)
التنبيه الثالث في قاعدة الميسور
٢٨٣ ص
(٩٩)
الوجه الاول الاستصحاب
٢٨٣ ص
(١٠٠)
التقريب الاول
٢٨٣ ص
(١٠١)
التقريب الثاني
٢٨٤ ص
(١٠٢)
التقريب الثالث
٢٨٥ ص
(١٠٣)
الوجه الثاني النصوص الوارد في المقام
٢٨٧ ص
(١٠٤)
التنبيه الرابع لو دار الامر بين كون الجزئية أو الشرطية على الاطلاق أو حال الذكر
٢٩٠ ص
(١٠٥)
شرائط جريان الاصول العملية
٢٩٤ ص
(١٠٦)
الكلام فى قاعدة لا ضرر
٣١٧ ص
(١٠٧)
الجهة الأولى في سند هذه القاعدة
٣١٧ ص
(١٠٨)
الجهة الثانية في تحقيق معنى الضرر و الضرار
٣٢١ ص
(١٠٩)
الجهة الثالثة في فقه الحديث و بيان المراد منه
٣٢٢ ص
(١١٠)
المراد من الحديث حرمة الاضرار بالغير و تأييد ما ذهب اليه شيخ الشريعة
٣٣١ ص
(١١١)
امور لا تخلوا عن الفائدة
٣٣٥ ص
(١١٢)
الامر الاول ان حديث لا ضرر هل يشمل الاحكام الترخيصية ام يختص بالاحكام الالزامية
٣٣٥ ص
(١١٣)
الامر الثاني ان الضرر الموضوع للحكم كبقية الموضوعات الضرر الشخصي
٣٣٥ ص
(١١٤)
الامر الثالث ان حديث لا ضرر قد خصص بتخصيصات كثيرة
٣٣٦ ص
(١١٥)
الامر الرابع ان النسبة بين دليل لا ضرر و بقية الاحكام عموم من وجه
٣٣٧ ص
(١١٦)
الامر الخامس في تعارض ضررين
٣٣٨ ص
(١١٧)
الامر السادس قاعدة لا ضرر مع الاحكام العدمية
٣٤١ ص
(١١٨)
الامر السابع لا فرق بين العلم و الجهل في قاعدة لا ضرر
٣٤٢ ص
(١١٩)
فهرس الكتاب
٣٤٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص

آراؤنا في أصول الفقه - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٢٩٨ - شرائط جريان الاصول العملية

بين الاقل و الاكثر و علم ان الاناء الفلاني اناء زيد يجري الاصل في الزائد و ينحل العلم الاجمالي و المقام من هذا القبيل فان ما في الكتب بنفسه مردد بين الاقل و الاكثر و ثانيا لا نسلم عدم جريان الاصل حتى فيما لا يكون ذو العلامة مرددا بين الاقل و الاكثر مثلا لو علم بكون اناء زيد نجسا و ايضا علم بوجود اناء نجس بين الاواني ثم علم بكون الاناء الفلاني اناء زيد ينحل العلم الاجمالى اذ مع احتمال كون اناء زيد مصداقا لذلك الاناء النجس المعلوم بالاجمال لا يبقى العلم بالنجس فانه غير معقول و السر فيه ان المعلوم بالاجمال له عنوانان: احدهما كونه اناء زيد ثانيهما عنوان احد الاواني و يمكن انطباق كل من العنوانين على المعنون بالعنوان الآخر فلا تعدد في العلم فطبعا ينحل العلم الاجمالي بحصول العلم التفصيلي بنجاسة الاناء الفلاني و ثالثا سلمنا عدم الانحلال لكن نقول يجري الاصل بلا مانع اذ تنجز العلم الاجمالي متقوم بتعارض الاصول في الاطراف و بعد الظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال لا يجري الاصل في تلك الموارد المعلومة فلا مانع عن جريانه في بقية الموارد.

و أما ما أفاده من عدم جريان الاصل بالنسبة الى ما في الدفتر فلا بد من استناد المنع على فرض تماميته الى مستند آخر غير العلم الاجمالي و الشاهد عليه انه لو ضاع الدفتر و لم يتمكن من الرجوع يجوز الرجوع الى الاصل في المقدار الزائد فالعلم الاجمالي لا يكون مانعا.

اذا عرفت ما تقدم نقول: لا بد من التفصيل بأن نقول ما المراد من الانحلال و عدمه فان كان المراد بالانحلال الحقيقي بأن ينطبق العنوانان كل واحد منهما على ما يصدق عليه الآخر بأن المراجع الى الكتب الاربعة يعلم بأن الروايات المتطابقة مع الواقع مصداق‌