حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٣٣ - الاشكال السابع
بالذات مختلفان بالاعتبار، فمع عدم الملكية فعلا لا تمليك فعلا، وسيأتي [١] إن شاء الله تعالى بعض الكلام فيه.
- قوله (قدس سره): (ولا لإجازة البايع إذا صار مالكا. ..الخ)[٢].
سيأتي [٣] منه (قدس سره) أنه إذا تبايعا موقوفا على تملك البايع فقط دون إجازته فهو خارج عن مورد الروايات، وإن موردها منحصر في المنجز من جميع الجهات، فكان الانسب أن يقول غير مترقب لإجازة المالك أو لملك البايع.
- قوله (قدس سره): (واستدلاله بالغرر وعدم القدرة. ..الخ)[٤].
إذ لا غرر مع كونه موقوفا على الملك، للقطع بأنه لا ينتقل ماله عن ملكه إلا في ظرف دخول بدله في ملكه، كما أن البايع بعد ملكه له يكون شرعا قادرا على تسليمه، بخلاف ما إذا كان البيع منجزا، إذ لا يعلم المشتري بدخول بدل ما خرج عن ملكه في ملكه، كما أنالبايع ليس قادرا على تسليم المبيع فعلا، مع كونه ملك الغير ولعله لا يبيعه.
- قوله (قدس سره): (لكن الانصاف ظهورها في الصورة الاولى. ..الخ)[٥].
هذا ما وعدنا به آنفا [٦] من أن المنهي عنه ليس المنجز في قبال الموقوف على إجازة المالك أو إجازة البايع، بل الموقوف على تملك البايع أيضا في قبال المنجز المختص به النهي.
- قوله (قدس سره): (وأصرح منه كلامه المحكي عن المختلف. ..الخ)[٧].
لتصريحه بخروجه عن مورد الاخبار دون كلامه في التذكرة [٨]، فإن دلالته على الخروج
[١] تعليقة ٢٢٥.
[٢] كتاب المكاسب ص ١٤٠ سطر ٢٤.
[٣] كتاب المكاسب ص ١٤٠ سطر ٣١، كما في التعليقة ٢٢١.
[٤] كتاب المكاسب ص ١٤٠ سطر ٢٧.
[٥] كتاب المكاسب ص ١٤٠ سطر ٣١.
[٦] تعليقة رقم ٢١٩ من هذا الجزء.
[٧] كتاب المكاسب ص ١٤٠ سطر ٣٢.
[٨] التذكرة ١: ٤٦٣ سطر ٥ - الحجرية.