حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢١٦ - الاشكال الثالث
أمكن بإجازة المالك الاصلي.
وأما ما أفاده (قدس سره) - في مقام دفع المحذور - من الالتزام بتأثير العقد من حين قابليته للتأثير، وهو زمان تحقق الملك للمجيز فتوضيحه: أن الالتزام بذلك، تارة لمجرد المحاذير العقلية المانعة عن شمول العمومات لمثل هذا العقد حال صدوره، فيرد عليه ما أوردناه في المسألة المتقدمة [١]، من أن عدم الشمول إذا كان بحكم العقل مع تمامية الموضوع شرعا، فلا يجدي ارتفاع المحذور العقلي لشمول العموم له ثانيا، مع عدم وجود فرد آخر.
واخرى لا لأجل المحاذير العقلية ابتداء، بل لأجل أن الملك شرط شرعا لنفوذ العقد - كالقبض في الصرف والسلف - بقوله (عليه السلام) (لا بيع إلا في ملك) [٢]، فإذا وجد العقد ثم وجدالملك ثم القبض ثم الاجازة كان العقد من حين صدوره قابلا للنفوذ بلحوق شرائطه شيئا فشيئا، ومثله داخل تحت الكلي المحكوم بالنفوذ من الاول.
- قوله (قدس سره): (ولا يتوهم أن هذا نظير ما لو خصص المالك. ..الخ)[٣].
توضيح التوهم: أنه قد تقدم أن تأثير الاجازة من حين صدور العقد أو من حين تحققها حكم شرعي للاجازة، لا من مقتضيات الاجازة عرفا، حتى يقبل التقييد بخلاف مقتضاها العرفي، وحينئذ فكما لا يقبل التقييد بخلاف حكمها الشرعي كذلك لا يقبل تخلف مقتضاها الشرعي، بأن تؤثر بعد صدور العقد بمدة بناء على الكشف.
ويندفع: بأنه إنما يكون خلاف مقتضاها ويساوق التقييد إذا كان مقتضاها شرعا تأثيرها على الكشف من حين صدور العقد مطلقا، وأما إذا كان مقتضاها شرعا وعقلا تأثيرها من حين دخول المال في ملك المجيز، فهذا التقييد ليس خلفا، بل لا بد منه عقلا وشرعا.
- قوله (قدس سره): (كما أن تعميم الاجازة لما قبل ملك. ..الخ)[٤].
ملخص توهم القدح: أن الاجازة بمعنى إنفاذ العقد بما هو، فمقتضاه نفوذ العقد من حين صدوره، فيكون منافيا للتأثير بعد العقد بمدة.
[١] تعليقة ١٨٦.
[٢] عوالي اللآلي ٢: ٢٤٧ حديث ١٦.
[٣] كتاب المكاسب ص ١٣٨ سطر ٤.
[٤] كتاب المكاسب ص ١٣٨ سطر ٥.