حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧٢ - الاستدلال على الصحة إذا لحقت الاجازة
- قوله (قدس سره): (بل يمكن جعل نفس الايجاب موجبا. ..الخ)[١].
حيث إن المولى يبيعه من موكله، وايجاب البيع من موكله إذن في القبول عنه وكالة، وعليه يتوجه الإيراد الآتي من تحقق الاذن بالايجاب، فلا قابلية للعبد للقبول حال الايجاب بل بعده، وهو مبني على لزوم القابلية من حين الشروع فيما يتحقق به الايجاب، وإلا فالاذن مقارن للايجاب الحقيقي، لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة، ولو بآن.
ويندفع: بأن ما يتقوم به المعاهدة والمعاقدة - كالحياة والعقل والشعور بحيث يكون العقد مع عدم تلك الامور كالعقد مع الحمار أو الجدار - كان وجوده معتبرا حال تحقق المعاهدة في كل من الطرفين، وما يعتبر في تأثير العقد، فإنما يترقب حصوله حين التأثى ر،ومنه إذن المولى، فحين تحقق القبول المتمم للسبب يكفي حصوله، لكنه خلاف ما سبق منه في البحث عن شرائط العقد.
- قوله (قدس سره): (لعدم الإذن من المولى. ..الخ)[٢].
إلا إذا كان توكيل المولى مطلقا حتى من حيث التوكيل في إذن العبد، فيكون ايجاب الوكيل متضمنا لإذن العبد من قبل مولاه، أو إذا كان التوكيل مطلقا حتى من حيث بيع العبد من نفسه، فيكون دالا بالالتزام على الإذن في اشتراء العبد نفسه عن قبل الغير، إلا أن يكون مطلقا بشرائطه، ومنها استيذان العبد من مولاه.
[١] كتاب المكاسب ص ١٢٤ سطر ٥.
[٢] كتاب المكاسب ص ١٢٤ سطر ١٠.