حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٥٣ - اجازة المسلم من الكافر
المنافع المقدرة الوجود في ذمة خاصة فردان: أحدهما: العمل القائم بشخص ذي الذمة، وثانيهما: العمل القائم بغيره، حيث إنه له تطبيقه عليه، فتكون هذه المنافع كالعين الكلية الذمية.
وبهذا تعرف الفرق بين جعل الثاني كليا في الذمة دون الاول كما في عبارة المتن وغيره، ولاجله ربما يتخيل الفرق بينهما بكون السلطنة على الاولى سلطنة على المسلم لقيام طرفها بشخص المسلم، وبكون السلطنة على الثاني غير متعلقة بعمل المسلم لتكون سلطنته عليه.
إلا أن هذا الفرق غير مفيد فيما نحن فيه، لأن طرف السلطنة هي المنافع المضافة إلى شخص المسلم على أي حال، غاية الأمر تارة يضاف إلى بدنه مثلا واخرى إلى ذمته، فالسلطنة على المسلم باعتبار السلطنة على ما يضاف إليه بالخصوص محققة، والسلطنة على المطالبة منه بالخصوص كذلك، وإذا كانت السلطنة على المسلم بهذا الاعتبار، والسلطنة على المطالبة منه سبيلا للزم المنع من الاقتراض والاستدانة من الكافر، والمنع من البيع منه سلفا مطلقا والاشتراء منه نسية كذلك، لوجود السلطنة على المال المضاف إليه والسلطنة على المطالبة منه، وقد مر أن تفاوت نحو الاضافة - مع أن المسلم هو المضاف إليه، والمطالبة به على أي حال - لا يجدى شيئا.
والحل أن السلطنة على عمل خاص بنقله أو باستيفائه ليست - كالسلطنة المطلقة التي تكون ناصية المسلم بيده يتصرف فيه كيف يشاء [١] - سبيلا يدخل به الضرر على المسلم، ولا السلطنة على مال مضاف إلى المسلم علوا على المسلم هذا في السلطنة التي هي لازم الملك.
وأما الاستيلاء الخارجي على المسلم من حيث اقتضاء الاجارة تسليم العين لاستيفاء المنفعة فقد بينا في مسألة المقبوض [٢] بالعقد الفاسد عدم اقتضاء حقيقة الاجارةللاستيلاء على العين، بل مقتضاها من حيث التضمن للمعاوضة تسليم العمل لا تسليم العين، خصوصا في مثل الخياطة والصياغة والصبغ ونحوها، فإن تسليم المنافع لا يستلزم
[١] لا يخفى ما في قبح هذا الفصل الطويل بين ليس وخبرها، ولو اخرها بعد تمام الجملة لكان احسن.
[٢] ح ١ تعليقه ١٩٤.