حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٧٢ - هل يشترط عدالة الاب والجد
بعد الاتفاق على ولاية الفاسق أبا كان أو جدا على تزويج الصغير والصغيرة، مضافا إلى أنإعتبار ولاية الأب والجد على الصغير وماله مغائر لاعتبار ولاية غيره، بملاحظة أنه وماله لأبيه، فهو كالولاية والسلطنة على نفسه وماله عادلا كان أو فاسقا فتدبر.
- قوله (قدس سره): (إذ المحذور يندفع. ..الخ)[١].
بل لا استحالة فيه في حد ذاته، إذ المنافي لحكمة رعاية الصغير وماله نصب من لا يبالي به وبالتصرف في ماله، فإذا كان مأمونا من هذه الجهة خصوصا بملاحظة شفقة الابوة ورأفته لم يمنع من نصبه فسقه عملا من غير هذه الجهة.
- قوله (قدس سره): (اطلاقات ما دل على أن مال الولد. ..الخ)[٢].
أدلة الباب طوائف: منها: ما دل على جواز تصرف الوالد في مال الولد لنفسه بالتصرف الغير المعاملي [٣].
ومنها: ما دل على جواز تصرفاته المعاملية لنفسه بالاقتراض من مال الولد [٤]، وبتقويم جاريته على نفسه [٥].
ومنها: ما دل على جواز تصرفاته المعاملية الراجعة إلى الصغير كتزويجه [٦] أو الاتجار بماله [٧] فنقول: أما الطائفة الاولى: فهي أجنبية عما نحن فيه، فإن مجرد جواز الاكل من مال الولد لايستدعي الولاية التي هي محل الكلام، بل مطلق المتولي لأمر اليتيم له أن يأكل من ماله بالمعروف إذا كان فقيرا.
[١] كتاب المكاسب ص ١٥٢ سطر ١٣.
[٢] كتاب المكاسب ص ١٥٢ سطر ١٥ وفي الاصل (اطلاق ما دل. ).
[٣] وسائل الشيعة باب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ح ١، ٥، ٤.
[٤] وسائل الشيعة باب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به
[٥] وسائل الشيعة باب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وباب ٧٩ من أبواب ما يكتسب به
[٦] وسائل الشيعة باب ١٢ من ابواب عقد النكاح واولياء العقد ح ١، وباب ٢٨ من ابواب المهور ج ٢، وباب ٣٣ من ابواب مقدمات النكاح وشرائطه.
[٧] وسائل الشيعة باب ٢ من ابواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه.