حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٢٤ - الوجه الثاني
غير مناف لوحدة ما في العهدات.
وأما استفادة التكليف المحض من سائر الادلة - فهي على فرض التسليم - لا تدل على ثبوت التكليف بمجرد وضع اليد أو مع التلف القهري، كقوله تعالى
﴿فمن اعتدى عليكم﴾
[١] و
(ان عاقبتم فعاقبوا)
[٢] وأشباه ذلك، فإن موردها في الماليات هو الاتلاف الذي هو مصداق الاعتداء والمعاقبة، وأما قوله (عليه السلام) (الغصب كله مردود) [٣] فالظاهر أنه لا نظر له إلى الضمان بل إلى وجوب رد العين فتدبر.
- قوله (قدس سره): (مع أنه لا يكاد يفهم الفرق بين.
الخ) [٤].
ليس غرضه (قدس سره) عدم الفرق بين التكليف والوضع ليورد عليه [٥] بوضوح الفرق بينهما، بل غرضه عدم الفرق بينهما هنا بملاحظة ترتب أحكام الملك على ما هو مضمون علىجميع ذوي الايدي، فيعلم منه أن كيفية الضمان واحدة، وأن الكل من باب اشتغال الذمة، وأن المالك يملك مالا على الجميع، فقوله (رحمه الله) فيما بعد (مع أنه لا يكاد يعرف.
الخ) متمم لهذا الايراد لا أنه إيراد مستقل.
نعم ما أفاده (قدس سره) من أن المالك يملك هنا شيئا بترتب [٦] عليه آثار الملك صحيح، لكن حصره في اشتغال الذمة محل نظر، لا مكان الالتزام ببقاء العين المملوكة في العهدة حتى بعد التلف، فيترتب عليها آثار الملك كما سيجئ [٧] إن شاء الله تعالى.
ثم إن ما أفاده (قدس سره) لا ينافي التزامه (رحمه الله) بانتزاع الوضع من التكليف، فإن غرضه أن سنخ التكليف المتوجه إلى الجميع سنخ واحد ينتزع منه الوضع، لا أنه بالنسبة إلى بعضهم بحيث لا ينتزع منه الوضع، وبالاضافة إلى الآخر ينتزع منه الوضع، فلا منافاة بين كلامه هنا
[١] البقرة آية ١٩٤.
[٢] الممتحنة آية ١١.
[٣] وسائل الشيعة باب ١ من أبواب الغصب ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة باب ١ من أبواب الغصب ح ٣.
[٤] كتاب المكاسب ص ١٤٩ سطر ٤.
[٥] حاشية اليزدي ١٨٥ سطر ٣١.
[٦] هكذا في الاصل والصحيح (يترتب).
[٧] كما في التعليقة الآتية