حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٣٠ - الاشكال السابع
الآثار المقصودة نوعا للمتعاملين فتدبر.
- قوله (قدس سره): (اللهم إلا أن يقال إن عدم ترتب جميع. ..الخ)[١].
قد سبقه إليه المحقق صاحب المقابيس (قدس سره) الذاهب إلى فساد هذا البيع حيث ذكر (رحمه الله)(فإنه لو كانت الاجازة كافية لما نهى عن البيع قبل ذلك، ولم يأمر بفعله بعده.
الخ) [٢].
وحاصله: أنه لا بد من النهي في مثله عن البيع المجرد عن الاجازة، لا النهي عنه مطلقا ولا الأمر بايجاد البيع بعده، حيث قال (عليه السلام) (ثم تشتري له نحو الذي طلب، ثم توجبه على نفسك، ثم تبيعه منه بعد) [٣].
ولا يخفى أن إطلاق النهي حينئذ بالاضافة إلى قبل الاجازة وبعدها، لا من حيث الآثار، لكنه يدل بالالتزام على عدم الصحة التأهلية، وقد عرفت [٤] الجواب عنه حيث إنه مع الاضافة إلى من عنده المال بالاجازة لا يعقل ان يعمه الاطلاق، ولا يكون داخلا في البيع قبل أن يشتريه أو قبل أن يملكه بل يكون بالاجازة المحققة للبيع بيعا بعدما يملكه ويشتريه.
وأما أمره (عليه السلام) بالبيع بعد الاشتراء، فلأن المفروض في كلام السائل حصول المقاولة والمساومة قبل الاشتراء، فلا يعقل حصول الملك للطالب إلا بايجاد البيع بعده.
- قوله (قدس سره): (وهو لا يوجب طرح مفهوم التعليل رأسا. ..الخ)[٥].
لا يخفى أنه لا يمكن التبعيض في التعليل، بحمله على التقية أو الكراهة في بعض موارده، وهو الكلي، وبإبقائه على حاله في الشخص [٦]، خصوصا مع أن مورده الكليفإلقائه في مورده المنصوص وإبقائه في غيره في غاية البعد، ولعله أشار (رحمه الله) إليه بالأمر بالتدبر، فيقوى احتمال الكراهة مطلقا، لئلا يقع في كلفة ما لعله لا يتمكن من تحصيله
[١] كتاب المكاسب ص ١٤٠ سطر ٨.
[٢] مقابس الانوار ١٣٥ سطر ٢٣.
[٣] وسائل الشيعة باب ٨ من أبواب أحكام العقود ح ١
[٤] تعليقة ٢١٠.
[٥] كتاب المكاسب ص ١٤٠ سطر ١٨.
[٦] الظاهر أنها (الشخصي).