حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٢ - الاستدلال بالعقل
مضمون القبول حينئذ غير قابل للاجازة، لأن التملك بمال الغير الذي هو نفس مضمون القبول، لا أمر زائد عليه غير قابل للاجازة، ولا يمكن تحليل هذا المعنى الانشائي الوحداني إلى أمرين، أحدهما قابل للاجازة والآخر غير قابل لها، كما في " ملكت كذا بكذالنفسي ".
ويندفع الايراد: بأن القبول ليس إلا مطاوعة مضمون الايجاب، فقول المشتري " تملكت " ليس إلا اتخاذ الملك من البايع ومطاوعة تمليكه، وهو يجامع اتخاذ الملك لنفسه ولغيره، ولذا يصح أن يقال " تملكت لزيد " أي أخذت الملك له، فالمتكلم طرف المطاوعة والاتخاذ لا طرف الملكية، ولا جله لا شبهة في جواز قبول الوكيل أو الفضول القاصد للاشتراء لمالك الثمن، أن يقبل بقوله " تملكت " مع أنهما ليسا طرفا للملكية، ولم يقل أحد باختصاص هذه الصيغة بالمالك العاقد لنفسه بالمباشرة.
الوكيل أو الفضول القاصد للاشتراء لمالك الثمن، أن يقبل بقوله " تملكت " مع أنهما ليسا طرفا للملكية، ولم يقل أحد بإختصاص هذه الصيغة بالمالك العاقد لنفسه بالمباشرة.
ومنه يظهر الجواب عن صيغة " ملكت " - بالتخفيف - في مقام مطاوعة الايجاب للمالك، فيكون معناه في الحقيقة قبول الملك لنفسه أو لغيره، فهو طرف القبول لا طرف الملك، وإلا لكان البيع مركبا من إيجابين حقيقيين، إذا قصد بقوله " ملكت " ايقاع الملك لنفسه.
- قوله (قدس سره): (أما الفضولي فهو أجنبي عن المالك لا يمكن فيه ذلك. ..الخ)[١].
لا يخفى عليك أن تمليك المخاطب - بما هو نائب عن المالك، أو بما هو ولي المالك - كما هو تمليك المالك حقيقة، كذلك تمليكه - بما هو عاقد للمالك - تمليك المالك بالحقيقة، والفضولي كذلك فإنه عاقد للمالك، فمع الجهل يقصد العنوان الأعم أيضا - أي بما هو عاقد للمالك - سواء كان هو المالك أو وكيله أو وليه أو فضوليا عاقدا له.
- قوله (قدس سره): (فالأنسب في التفصي أن يقال إن نسبة. ..الخ)[٢].
[١] كتاب المكاسب ص ١٢٩ سطر ٢٠.
[٢] كتاب المكاسب ص ١٢٩ سطر ٢٤.