حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٣ - الدليل الثاني السنة
وربما يجاب: بحمله على ما إذا باع ليذهب فيشتريه - نظرا إلى ظهور (لا طلاق إلا فيما يملك) [١] و (لا عتق إلا فيما يملك) [٢] في ذلك -، فلا دلالة له على بطلان الفضولي.
ويندفع: بأن الطلاق قبل النكاح بنفسه غير معقول لا يتوجه القصد إليه، فإنه بمعنى إزالة العلقة، فالمراد إزالة العلقة الحاصلة للغير فضولا أو عتق ما هو رق للغير أو بيع ما هو ملك للغير.
- قوله (قدس سره): (وأما الحصر في صحيحة ابن مسلم [٣] والتوقيع [٤].
الخ) [٥].
بيانه: أن مفاد النهي عن الاشتراء إلا برضا المالك أحد امور ثلاثة: الاول: النهي عن الاشتراء إلا برضا المالك تقدم أو تأخر، فيكون دليلا على صحة الفضولي.
الثاني: النهي عن الاشتراء إلا المقرون بالرضا عند صدوره، بما هو انشاء وتسبيب فيكون دليلا على بطلان الفضولي.
الثالث: النهي عن الاشتراء الذي لا رضا به من المالك أي الفاقد للرضا رأسا، كما هو مورد الصحيحة والتوقيع، وهذا لا يدل على بطلان عقد الفضولي الغير الفاقد للرضابلحاظ الاجازة، كما لا يدل على الصحة بالرضا المتأخر، ونحن أيضا نقول ببطلان الفضولي في نفسه أي لا يترتب الأثر عليه بمجرده، وبهذا يعلم أن ما أفاده أولا وما أفاده في التوضيح جواب واحد، لا أن ما أفاده في التوضيح جواب آخر كما عن بعض أجلة المحشين [٦].
- قوله (قدس سره): (فلا دلالة فيها إلا إلى عدم جواز إعطاء. ..الخ)[٧].
[١] عوالي اللآلي ١: ٢٠٥ حديث ٣٧.
[٢] عوالي اللآلي ٢: ٢٩٩ حديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة باب ١ من أحكام المضاربة ح ١.
[٤] وسائل الشيعة باب ١ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ٨.
[٥] كتاب المكاسب ص ١٢٧ سطر ٢٢.
[٦] حاشية اليزدي ص ١٤٠ سطر ١٦.
[٧] كتاب المكاسب ص ١٢٧ سطر ٢٦.