النوادر - ط بنياد فرهنگ اسلامى - الراوندي، السيد فضل الله - الصفحة ١٥٥ - الصلاة على غير القبلة
الصّلاة في الثّوب النّجس
٤٩٦- عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السّلام، قال: قال علي ٧: من صلّى في ثوب نجس، فلم يذكره إلّا بعد فراغه، فليعد صلاته[١].
أحكام المساجد
٤٩٧- عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السّلام، قال: قال رسول اللّه ٦: جنّبوا مساجدكم، مجانينكم و صبيانكم، و رفع أصواتكم إلّا بذكر اللّه تعالى، و بيعكم و شراءكم و سلاحكم، و جمّروها في كلّ سبعة أيّام، وضعوا المطاهر على أبوابها[٢].
٤٩٨- و بهذا الإسناد قال: قال رسول اللّه ٦: ليمنعنّ أحدكم مساجدكم يهودكم و نصاراكم، و صبيانكم، أو ليمسخنّ اللّه تعالى قردة و خنازير، ركّعا و سجّدا[٣].
الصّلاة على غير القبلة
٤٩٩- عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السّلام، قال: قال علي ٧:
[١] - بحار الأنوار، ج ٨٠، ص ٢٦٧.
[٢] ( ٢ و ٣)- بحار الأنوار، ج ٨٠، ص ٣٤٩ و ٣٨١.
[٣] ( ٢ و ٣)- بحار الأنوار، ج ٨٠، ص ٣٤٩ و ٣٨١.