النوادر - ط بنياد فرهنگ اسلامى - الراوندي، السيد فضل الله - الصفحة ١٥٧ - صلاة و حج الصبيان
و اضربوهم إذا كانوا أبناء تسع سنين[١].
٥٠٣- و بهذا الإسناد قال: قال عليّ ٧: تجب الصّلاة على الصّبي إذا عقل، و الصّوم إذا أطاق، و الحدود إذا احتلم[٢].
٥٠٤- عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جدّه عليهم السّلام، قال: كان أبي عليّ بن الحسين ٧ يأمر الصّبيان أن يصلّوا المغرب و العشاء جمعيا، فقيل له: يصلّون في غير وقتها؟ قال: هو خير من أن يناموا عنها[٣].
٥٠٥- عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السّلام قال: قال رسول اللّه ٦:
لو أنّ غلاما حجّ عشرة حجج ثمّ احتلم، كانت عليه فريضة الإسلام، إذا استطاع إليه سبيلا[٤].
٥٠٦- و بهذا الإسناد قال: قال رسول اللّه ٦: مروا صبيانكم بالصّلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين، و فرّقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين[٥].
[١] - بحار الأنوار، ج ٨٥، ص ١٣٢.
[٢] - بحار الأنوار، ج ٨٥، ص ١٣٢، و في ج ٩٣، ص ٣١٩، مع حذف: و الحدود ... و لفظ تجب لتأكيد الاستحباب.
[٣] - بحار الأنوار، ج ٧٩، ص ٣٦٤.
[٤] - بحار الأنوار، ج ٩٦، ص ١١٥.
[٥] - بحار الأنوار، ج ١٠١، ص ٥٠.