النوادر - ط بنياد فرهنگ اسلامى - الراوندي، السيد فضل الله - الصفحة ١٠٧ - عقوبة الزنا
٣٠٠- قال علي ٧: قال رسول اللّه ٦: الغيرة من الإيمان، و البذاء من الجفاء[١].
٣٠١- و نهى رسول اللّه ٦ أن يدخل على النّساء إلّا باذن الأولياء[٢].
٣٠٢- قال علي ٧: قال رسول اللّه ٦ و سلّم: لا يباشر رجل رجلا إلّا و بينهما ثوب، و لا تباشر المرأة المرأة إلّا و بينهما ثوب[٣].
٣٠٣- قال علي ٧: قال رسول اللّه ٦ و سلّم: إنّ اللّه تعالى غافر كلّ ذنب، إلّا رجل اغتصب أجيرا أجره، أو مهر امرأة[٤].
٣٠٤- قال علي ٧: قال رسول اللّه ٦ و سلّم: ما من شيء أحبّ الى اللّه تعالى من الايمان به و العمل الصّالح و ترك ما أمر به أن يتركه[٥].
عقوبة الزّنا
٣٠٥- قال علي ٧: قال رسول اللّه ٦ و سلّم: يؤتى بالزّاني يوم القيامة حتّى يكون فوق أهل النّار، فيقطر قطرة من فرجه فيؤذي بها
[١] - بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ٢٥٠.
[٢] - بحار الأنوار، ج ١٠١، ص ٣٩.
[٣] - بحار الأنوار، ج ١٠١، ص ٥٠.
[٤] - بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ٣٥٢.
[٥] - بحار الأنوار، ج ٦٤، ص ٧١.