النوادر - ط بنياد فرهنگ اسلامى - الراوندي، السيد فضل الله - الصفحة ٦٢ - حقوق الدابة و كلامها
العبرة للحياء
١٢٨- قال جعفر الصادق ٧: عن أبيه إنّ عليا عليهما السّلام مرّ على بهيمة و فحل يسفدها على ظهر الطّريق فأعرض بوجهه عنها، فقيل له: لم فعلت هذا؟ فقال: لا ينبغي أن يصنعوا ما صنعوا و هو من المنكر و لكن ينبغي لهم أن يواروه حيث لا يراه رجل و لا امرأة[١].
١٢٩- قال جعفر الصادق عن أبيه عن عليّ صلوات اللّه عليهم، قال: نهى رسول اللّه أن يجامع الرّجل امرأته و الصّبي في المهد ينظر اليهما[٢].
١٣٠- قال علي ٧: ثلاث من حفظهنّ كان معصوما من الشّيطان الرجيم و من كلّ بليّة: من لم يخل بامرأة ليس يملك منها شيئا، و لم يدخل على سلطان، و لم يعن صاحب بدعة ببدعته[٣].
حقوق الدّابّة و كلامها
١٣١- عن جعفر عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ صلوات اللّه عليهم قال: للدّابة على صاحبها ست خصال: يبدأ بعلفها إذا نزل، و يعرض عليها الماء إذا مرّ به، و لا يضربها إلّا على
[١] - بحار الأنوار، ج ٦١، ص ٢٢٦.
[٢] - بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ٢٩٥.
[٣] - بحار الأنوار، ج ١٠١، ص ٥٠.