النوادر - ط بنياد فرهنگ اسلامى - الراوندي، السيد فضل الله - الصفحة ١٣١ - الزواج مع أهل الذمة
٤١١- قال علي ٧: في المكرهة لا حدّ عليها و عليه مهر مثلها[١].
٤١٢- و قال رجل لعليّ ٧: إذا زنى الرّجل بالمرأة ثمّ أراد أن يتزوّجها، فقال: لا بأس إذا تابا، فقيل هذا الرّجل يعلم توبة نفسه فكيف يعلم توبة المرأة؟ فقال: يدعوها إلى الفجور، فإن أبت فقد تابت، و إن أجابته حرم نكاحها[٢].
الخدعة في الزّواج
٤١٣- قال رجل لعليّ يا أمير المؤمنين! إنّ امرأتي خدعتني و غرّتني بثياب و خدم و حلىّ، فلمّا تزوّجتها و أمهرتها مهرا ثقيلا كثيرا، لم تكن الأشياء لها!
فقال علي ٧: لا شيء لك، إنّما أرادت أن تنفق نفسها، و قال له، أ رأيت لو قلت لها لي مائة ألف درهم فتزوّجتها، أ تأخذك بمائة الف درهم؟ قال: لا[٣].
الزواج مع أهل الذمّة
٤١٤- قال علي ٧: لا يجوز للمسلم التزويج بالأمة اليهوديّة،
[١] - بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ٣٥٣.
[٢] - بحار الأنوار، ج ١٠١، ص ١٤.
[٣] - بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ٣٦٢، الجعفريات، ص ١٧٨.